سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
والقول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لوادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، فإن وجدت العين استعيدت، وإنفقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، وعلىالوكيل المهر وقيل نصفه، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه.ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفرادبالتصرف إلا أن يأذن لهما، ولا تثبت إلا بشاهدين، ولو أخر الوكيلالتسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.