سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدين على رأي، ويجوز أن يوكل في كل قليلأو كثير على رأي.

ويقتصر الوكيل على المصلحة، ولو وكله فيشراء عبد افتقر إلى وصفه، ومع الإطلاق تصح على رأي، وفي صحة التوكيلبالإقرار، إشكال ينشأ من أن الإقرار إخبار، وإخبار الرجل عن غيره لايثبت إلا بشهادة، وهي منفية هنا، وعلى التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا.

ولو أعطاه مالا يشتري به شيئا فصرفه فيغيره صار قرضا وبطلت وكالته، ولو عزل من ماله مساويه واشترى به المأموروقع الشراء له دون الموكل، وقيل: الأحوط أن لا يجوز وكالة الواحد عنالمتخاصمين، ولو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصح، وكذا لواشتراه بالثمن صفقتين، ولو وكله في شراء عبدين صح صفقة وصفقتين، إلا أنيعين الوحدة، ولو وكله في شراء طعام قيل: انصرف إلى الحنطة دون الشعيرللعادة، ولو وكله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد.

/ 435