سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة [5]: لو ادعى إنسان أنه وكيل في بيعسلعة قبل منه ويصح الشراء منه، ولو قبله ثم رده إليه وتلف لم يضمن منقبله ويبرأ برده إليه.

مسألة [6]: هل يجوز المقاصة نيابة عن الغير؟نعم يجوز.

مسألة [7]: لو وكل شخص في بيع سلعة فباع ملكملزومات ذلك العقد من الفسخ والالتزام بالغبطة سواءا كانوكيلا خاصا أو عاما.

مسألة [8]: الوكالة إن كانت تبرعا ساوتالوديعة في قبول قوله في الرد.

مسألة [9]: الوكيل لا يبيع ولا يشتري مننفسه ولا لنفسه إلا أن يأذن له بخلاف الولي والوصي، قال: يجوز مطلقا.

مسألة [10]: كل من وكل في شئ وذلك الشئ لاينضبط له وحده، يجوز أن يوكل فيه آخر قضية لقرينة الحالوكذا الوصي.

مسألة [11]: إذا وكله في شراء شئ ولم يتعرضلنقد الثمن عنه، أو أذن له في البيع ولم يأذن له في قبض الثمن، لكنالعادة قاضية بأن من باع في ذلك المكان أو اشترى يقبض وينقد كان ذلك إذنافيهما.

مسألة [12]: قوله: ولو قال لوكيل الغائبأبرأني موكلك أو دفعت إليه لم ينفعه وألزم التسليم، قال: صحيح.

مسألة [13]: قال: يجوز للولي أن يوكل غيره فيتزويج المولى عليه، قال:

/ 435