سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأبوالجد وبين الاختيار كالوكيل، أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد فيباب الوكالة.

مسألة [14]: إذا أغمي على الوكيل أو الموكلهل تبطل وكالته؟ وهل لا فرق بين قصر الزمان وطوله وسواء كان منقبل الله أو من قبله أم لا؟ نعم تبطل مطلقا.

مسألة [15]: إذا وكله أن يدفع إلى غيره ديناوالمدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من دون الإشهاد ولو غلب علىظنه عدم الإنكار.

مسألة [16]: يجوز التوكيل في الخمس والزكاةولا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا بقوله حسب، ولكن لا بد من علمالدافع إليه أنه وكيل، فلو كان يظن أنه يقبض لنفسه مع قصد القابض أنه يقبضلغيره فلا بد من العلم في الدافع ومع ذلك ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنهيقبض لفلان قال السيد: لأنه قد يكون مطلعا على مالا يطلع عليه الوكيل.

مسألة [17]: فيما إذا وكل إنسان إنسانا فيبيع شئ فباعه وظهر مغصوبا بعد قبض الثمن وتلفه في يد الوكيل مع علمالمشتري بالوكالة، هل يرجع على الموكل بالثمن من حيث أنه لم تثبت يده علىالثمن فلا يرجع عليه ومن حيث أن قبض الوكيل كقبضه؟ مسألة [18]: لو وكله في بيع عين في بلد،فحملها الوكيل إلى البلد، فهل لو ردها من غير بيع فلا ضمان أم لا؟ لا يجوزالرد لغير حاجة أو إذن، ولو رد وتلفت في الطريق ضمن.

/ 435