سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 17: لا يصح إبراء الوكيل من دونالموكل، من الثمن الذي على المشتري. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغيرإذن موكله.

دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، وإذا كانالوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، وإنما قلنا أنه لا يملك،لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصح منه هبته.

مسألة 18: إذا وكل رجلا في شراء سلعة،فاشتراها بثمن مثلها، فإن ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل.وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل،ثم ينتقل الملك إلى الموكل.

دليلنا: أنه لو وكله في شراء من يعتق عليهلم ينعتق عليه، فلو كان الملك قد انتقل إليه لوجب أن ينعتق عليه، فلماأجمعنا أنه لا ينعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه، دلذلك على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.

مسألة 19: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر،لم يصح الوكالة، فإن ابتاعه الذمي له، لم يصح البيع.

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح التوكيل، ويصح البيع،وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه، ولا يصحذلك، ويملكه بشراء الوكيل الذمي.

دليلنا: أن عقود البيع تحتاج إلى دلالةشرعية، ولا دليل في الشرع على صحة هذا العقد، فوجب أن يكون باطلا. علىأنا بينا في المسألة الأولى: أن شراء الوكيل يقع لموكله. فإذا كان كذلك، فوجبأن لا يصح شراؤه، كما لو اشتراه بنفسه.

/ 435