سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 22: إذا غصب ساجة، فبنى عليها أو فيمجنبها، أو لوحا فأدخله في سفينة، كان عليه رده. سواء كان فيه قلع مابناه في ملكه، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه. وبه قال الشافعي.

وحكى محمد في الأصول: أنه متى كان عليه ضررفي ردها لم يلزمه ردها.

وظاهر هذا أنه لا يلزمه ردها متى كان عليهفي ردها ضرر، سواء بنى عليها أو في مجنبها.

وقال الكرخي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إن لميكن في ردها قلع ما بناه في حقه - مثل أن بناها على بدن الساجة - فقدلزمه.

وإن كان في ردها قلع ما بناه في حقه - مثلأن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردها إلا بقلع هذا - لم يلزمه ردها.والمناظرة على ما حكاه محمد.

وتحقيق الكلام معهم: هل ملكها بذلك أم لا؟فعنده قد ملكها، كما قال:

إذا غصب شاة، فذبحها وشواها، أو حنطةفطحنها. وعندنا وعند الشافعي ما ملكها.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء،من أن الساجة في ملكه قبل البناء عليها، فمن ادعى زواله بالبناء فعليهالدلالة.

وروى سمرة أن النبي عليه السلام قال: علىاليد ما أخذت حتى تؤديه.

وهذه يد قد أخذت ساجة، فعليها أن تؤديها.

وأيضا قوله صلّى الله عليه وآله: لا يحلمال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه، يدل عليه، لأنه ما طابت نفسه بالبناء علىساجته.

وروي عنه صلّى الله عليه وآله أنه قال: لايأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصا أحد فليردها.

وعنه صلّى الله عليه وآله أنه قال: ليسلعرق ظالم حق ولم يرد حقيقة العرق، وإنما أراد به كل شئ وضع عليهظلما، وهذا داخل فيه.

/ 435