سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 23: إذا غصب طعاما، فأطعم مالكهفأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه لا تبرأ ذمة الغاصب بذلك. وهوالمنصوص للشافعي.

قال الربيع: وفيها قول آخر: أن ذمته تبرأ.وبه قال أهل العراق.

دليلنا: أنه ثبت اشتغال ذمته بالغصب، فمنادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة، وليس هاهنا دليل على أنه إذاأطعمه برئت ذمته.

مسألة 24: إذا حل دابة، أو فتح قفصا وفيهطائر، ووقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، وظاهر قول الشافعي - نصعليه في اللفظ وهو قوله - في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا.

دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لأنه لولم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.

مسألة 25: إذا حل الدابة، أو فتح القفص،فذهبا عقيب الفتح، والحل من غير وقوف، كان عليه الضمان. وبه قال مالك،وهو أحد قولي الشافعي.

وقال في القديم وهو الأصح عندهم: أنه لاضمان عليه. وبه قال أبو حنيفة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 26: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا،فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة، فإذا أخذهاصاحبها ملك القيمة بلا خلاف، ولا يملك هو المقوم، فإن رد انفسخ ملك المالكعن القيمة، وعليه ردها إلى الغاصب، ويسلم العين منه. وبه قالالشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا ملك صاحب العينقيمتها ملكها الغاصب بها، وكانت القيمة عوضا عنها، فإن عادت العين إلى يدالغاصب نظرت، فإن كان المالك

/ 435