سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتهما عندمستحليهما بدليل أخبارنا وإجماع الفرقة على ذلك.

مسألة 29: إذا غصب ماله مثل - كالحبوبوالأدهان - فعليه مثل ما تلف في يديه، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف.

وإن كان مما لا مثل له - كالثياب والحيوان -فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب، ولااعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص.

دليلنا: أن كل زمان يأتي عليه وهو في يده،فإنه مأمور برده على مالكه، وكل حال كان مأمورا يرد الغصب فيها، لزمتهقيمته في تلك الحال، مثل حال الغصب.

مسألة 30: إذا غصب ما لا يبقى، كالفواكهالرطبة - مثل التفاح، والكمثرى، والموز، والرطب ونحوها - فتلففي يده، وتأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصبإلى حين التلف، ولا يراعى ما وراء ذلك. وبه قال الشافعي.

وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب،فجرى على ذلك القياس في غير الأشياء الرطبة.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة.

وقال محمد: عليه قيمته في الوقت الذيانقطع عن أيدي الناس.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء،فأما بعد التلف قبل المحاكمة فليس بمأمور برده بعينه، وإنما هو مأموربرد قيمته، فلا اعتبار إلا برد قيمته حين توجه الأمر إليه بالرد دون حال المحاكمة.

/ 435