سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 20: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أنيوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول مثل قدوم الحاج، وإدراكالثمار، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يملك بذلك البيع الصحيح،فإذا باع أو اشترى إلى أجل معلوم صح البيع والشراء.دليلنا: أنه لو لم يوكله في هذا العقد،فيجب أن لا يصح، وإنما وكله في غيره، فإذا فسد، فيجب فساد الوكالة.مسألة 21: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أوغيرهما، لم يصح التوكيل.وإن تصرف، لم يصح تصرفه. وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يصح توكيله، وإذا تصرف صحتصرفه إذا كان يعقل ما يقول، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه.دليلنا: قوله عليه السلام: رفع القلم عنثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتىيستيقظ.ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه حكم.وأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة، فيجببطلانها.مسألة 22: إذا وكله في شراء شاة بدينارأعطاه، فاشترى به شاتين يساوى كل واحدة منهما دينارا، فإن الشراء يلزمالموكل، فيكون الشاتان له. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.وقال الشافعي في كتاب الإجارات: أنإحديهما تلزمه بنصف دينار، وهو بالخيار في الأخرى، إن شاء أمسكها بالنصفالآخر، وإن شاء ردها، ويرجع على الوكيل بنصف دينار.وقال الطبري: لا وجه لهذا القول، إلا أنيكون بناء على ما حكي عنه من أنه