في بيان من تجوز معاملته - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان من تجوز معاملته

[ مكيالا ( 1 ) أو رطلا و أما مثال حيث يكون في مقابلته النقد فيجوز أن يشتري طعاما ( 2 ) بدراهم أو يكون في ذمته عشرة أصواع شعيرا فيقضى الغريم بها عشرة دراهم ( 3 ) ( و ) أن ( لا ) يعين المثلي و لا قابله نقد ( فثمن أبدا ) في جميع الصور نحو بعت مني هذا الثوب بعشرة أصواع ( 4 ) برأ فإن البر ثمن و هكذا لو كان مكان الثوب عشرة أرطال عسلا أو سمنا أو عشرة أصواع شعيرا مشارا إليه ( 5 ) قوله ( كالنقدين ) ( 6 ) أي كما أن النقدين ثمن أبدا في جميع الصور .

( فصل ) في بيان من تجوز معاملته بيعا و شراء و ما لا يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض أشكال ( 7 ) ( و ) أعلم انه ( يجوز معاملة الظالم بيعا و شراء ( 8 ) فيما لم يظن تحريمه ) من مغصوب أو غيره فأما فيما علم أو ظن تحريمه فانه لا يجوز بلى اشكال ( 9 ) و لا إشكال في جواز ما علم أو ظن أنه حلال لكنه يكره لان في ذلك إيناسا لهم ( 10 ) و أما إذا التبس عليه الامر بعد علمه أن الشخص الذي يعامله معه ما هو حلال و حرام فظاهر المذهب انه يجوز ( 11 ) و قال م بالله إنه لا يجوز و ان الظاهر مما في أيدي الظلمة انه حرام ( 12 ) و في الزوايد عن أبي جعفر للناصر و أبي هاشم و قاضي ]

لكنه يشترط قبضه قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي اه كب قرز ينظر بل يكونان ثمنين حيث لم يعينا اه القياس ان ما كان في الذمة من قبل البيع مبيع لان ما في الذمة كالمعين ( 1 ) يشترط التقابض في المجلس لئلا يكون ربا ( 2 ) سلما فقط و الا فقد عين ( 3 ) و لا بد ان يقبض العشرة الدراهم قبل الافتراق لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي لانه في ذمة واحدة ( 4 ) غالبا احتراز من اتفاقهما جنسا و تقديرا كما يأتي فلا بد أن يكونا مملوكين ( 5 ) و لا بد من قبض البر و الشعير في مجلس العقد قرز أو مشار إليه لكن يشترط القبض قبل الافتراق قرز ( 6 ) و المراد حيث قابلهما غيرهما و اما إذا تقابل فذلك صرف و حكمه حكم المبيع في بعض أحكامه فيشترط قبضهما قبل الافتراق و لا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما و لهما من حكم الثمن جواز كونهما معدومين حال العقد و لا يتعينان و ان عينا على قول الهدوية ( 7 ) كالهر و الفهد و المراد بالهر الاهلي و كان فيه اشكال لعدم العادة ببيعهما و هذا إذا كان للتصيد المختار أنه يصح إذا كان فيهما نفع أي نفع كان قرز

8 - و تأجيرا اه ح لي قرز و نحو الظالم و هو من ملك شيأ من وجه محظور كالبغية و المغنية و أهل الارتشا اه ح لي قرز الاولى حذف قوله بيعا و شراء ليعم جميع معاملته اه غاية و مثل أكل طعامه ذكر معناه في الوابل و الفرق بين هذا و بين ما يأتي في اللقطة في قوله و لا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته إلى آخره يقال الفارق ثبوت اليد هنا لا هناك

9 - و لا يصح هذا إذا كان المالك معينا و اما إذا كان معين و المشتري ممن يجوز له الصرف من بيت المال فانه يجوز له التوصل اليه بالشراء و غيره اه دواري و غاية ( 10 ) يقال إذا كان فيه ايناسا فيكره حضر ذكره في ح ابن حميد و مثله في ح لي لان الاصل الاباحة و الحرام طاري و يرجع إلى الاصل مع اللبس لكنه يكره مخالطة الظلمة و اينا سهم اه ان لرهنه صلى الله عليه و آله دوعه من يهودي في شعير مع تصرفهم في الخمر و الربا اه بحر ( 11 ) عملا باليد ( 12 ) عملا بالقرينة كالمنادى

/ 634