منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ ( بحصتها ) من الثمن ( في ) هذه الصورة ( الثانية ( 1 ) فيأخذ البيع بمائة درهم و عشرة دراهم ( أو ) إن شاء ( يفسخ ( 2 ) البيع ( و ) يصح بيع ( بعض صبرة ) من المكيل و الموزون و المعدود و المذروع لكن بيع البعض على وجهين أحدهما أن يبيع بعضها ( مشاعا ( 3 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك و ذلك جائز مطلقا ( 4 ) و لا يخير البائع في التسليم من أي الجوانب ( 5 ) شاء الوجه الثاني قوله ( أو ) يبيع شيئا ( مقدرا ( 6 ) معلوما نحو مد أو رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك فإن كانت الصبرة مستوية الاجزاء صح البيع مطلقا ( 7 ) و إن كانت مختلفة ( 8 ) لم يصح بيع الجزء المقدر إلا إذا ( ميز في المختلف ( 9 ) قبل البيع ) أما بعزل أو إشارة فإن لم يميز فسد البيع إلا أن يشرط الخيار لاحدهما كما سيأتي هذا في المكيل و الموزون و المعدود و أما المذروع ( 10 ) إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه عليلم بقوله ( و عينت جهته ( 11 ) في مختلف المذروع ) فإن لم يعين فسد البيع ( 12 ) ( و كذا ( 13 ) يصح البيع ( إن شرط الخيار ) لاحدهما ( 14 ) ( مدة معلومة ) يختار ذلك البعض من الصبرة في مختلف المكيل و الموزون و المعدود و يختار من أي الجهات شاء في مختلف المذروع ( لا ) لو قال بعت منك ( منها ( 15 ) كذا ) مدا و كذا ذراعا نحو أن يقول بعت منك من هذه الصبرة عشرين مدا أو عشرين ذراعا ( بكذا ) درهم ففي هذه الصورة ( 16 ) يفسد البيع ( إن نقصت ( 17 ) الصبرة عن العشرين فإن وجدت ]