منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( بحصتها ) من الثمن ( في ) هذه الصورة ( الثانية ( 1 ) فيأخذ البيع بمائة درهم و عشرة دراهم ( أو ) إن شاء ( يفسخ ( 2 ) البيع ( و ) يصح بيع ( بعض صبرة ) من المكيل و الموزون و المعدود و المذروع لكن بيع البعض على وجهين أحدهما أن يبيع بعضها ( مشاعا ( 3 ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك و ذلك جائز مطلقا ( 4 ) و لا يخير البائع في التسليم من أي الجوانب ( 5 ) شاء الوجه الثاني قوله ( أو ) يبيع شيئا ( مقدرا ( 6 ) معلوما نحو مد أو رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك فإن كانت الصبرة مستوية الاجزاء صح البيع مطلقا ( 7 ) و إن كانت مختلفة ( 8 ) لم يصح بيع الجزء المقدر إلا إذا ( ميز في المختلف ( 9 ) قبل البيع ) أما بعزل أو إشارة فإن لم يميز فسد البيع إلا أن يشرط الخيار لاحدهما كما سيأتي هذا في المكيل و الموزون و المعدود و أما المذروع ( 10 ) إذا اختلفت أجزاؤه فقد أوضحه عليلم بقوله ( و عينت جهته ( 11 ) في مختلف المذروع ) فإن لم يعين فسد البيع ( 12 ) ( و كذا ( 13 ) يصح البيع ( إن شرط الخيار ) لاحدهما ( 14 ) ( مدة معلومة ) يختار ذلك البعض من الصبرة في مختلف المكيل و الموزون و المعدود و يختار من أي الجهات شاء في مختلف المذروع ( لا ) لو قال بعت منك ( منها ( 15 ) كذا ) مدا و كذا ذراعا نحو أن يقول بعت منك من هذه الصبرة عشرين مدا أو عشرين ذراعا ( بكذا ) درهم ففي هذه الصورة ( 16 ) يفسد البيع ( إن نقصت ( 17 ) الصبرة عن العشرين فإن وجدت ]

1 - و ظاهره انه يؤخذ بالعقد الاول و لا يحتاج إلى عقد آخر و قد ذكر مثله في الوابل المختار لا بد من عقد آخر قرز

2 - حيث في رد الزيادة مضرة اه كب بان تكون للثياب معلومة أو قصيره يضرها القطع و الا ردها و لا فسخ و الفسخ على التراخي قرز ( 3 ) و يصح قبضه بالتخلية بين المشتري و الصبرة خلاف أبي مضر و ابن خليل في التخلية و يكون مؤنة التسليم عليهما معا على قدر الحصص و عند أبي مضر على البايع و يكونا شريكي قرز ( 4 ) مستوى أم لا ( 5 ) و في الغيث يخير البايع في التسليم و مثله في النجري و في البحر مثل مفهوم الشرح قال فيه و يقاسم من أي الجوانب شاء قلت و الاقرب عندي انهما يستويان في ذلك ان جعلت القسمة افراز لا بيعا اه بحر ( 6 ) و لا تكون التخلية قبضا بخلاف المشاع و مؤنة القسمة على البايع و ما تلف منها فعليه و ليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه اه برهان ( 7 ) عينت جهته أم لا ذكر خيار أم لا ( 8 ) بعضها أفضل من بعض في القيمة كما في شرح الاثمار ( 9 ) ون قال إذا ميز قبل البيع فقد صار صبرة مستقلة اه ع لي و لعله في الجملة اه مفتي ( 10 ) من ثوب أو أرض ( 11 ) و اما مستوي المذروع فلا يحتاج تعيين بل يصح أن يبيع من عشرين من هذه الارض المستوية و تكون كشراء الجزء المشاع اه ع لي قرز

12 - الا أن يقصد و الشياع اه تذكرة فيصح و ذلك نحو أن تكون الارض مائة ذراع فباع منه عشرة أذرع و تصادقا على انه أراد عشر الارض صح ذلك اه كب فينظر اذ لا حكم للارادة ( 13 ) و انما قال و كذا ليعم المذروع و غيره اذ لو لم يقل و كذا و لا هم عود الضمير إلى المذروع فقط اه بهران و قيل زاده على الشرط و قيل على المدة و قرره المفتي ( 14 ) لا لهما يصح لانهما يتشاجران قرز ( 15 ) لان من للتبعيض و البعض يطلق على القليل و الكثير فلا يصح البيع بجهالة المبيع ( 16 ) و هذا إذا لم يتميز عن كل مد فان تميز صح في الموجود نحو كل مد بدرهم ( 17 ) قال

/ 634