منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قدر ما سمى أو أكثر صح البيع ( أو ) قال بعت منك من هذه الصبرة ( كل كذا بكذا ) نحو كل مد بدرهم ( مطلقا ) يعني سواء قيدت بشرط أم لم تقيد ( 1 ) زادت أم نقصت ( فيفسد ) البيع لجهالة ( 2 ) المبيع ( و ) يجب أن ( تعين الارض ) حال العقد ( بما يميزها ) عن ما يلتبس بها بما شاء ( من إشارة ) إليها نحو أن يقول بعتك هذه الارض ( أو حد ( 3 ) نحو أن يقول التي يحدها ما هو كيت و كيت فإن تميزت عن غيرها بحد واحد كفى و إن لم يكف زاد على ذلك حتى تميزها ( أو لقب ( 4 ) نحو أن يقول التي تسمى بكذا فإن أضاف المبيع إلى ملكه لم يحتج إلا إلى ما يميزها عن سائر أملاكه دون أملاك غيره و إن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما يلتبس بها من ملكه أو ملك غيره ( فصل ) فيما لا يجوز بيعه و لا يصح في حال من الاحوال ( و ) أعلم ( انه لا يجوز مطلقا ( 5 ) بيع الحر ) ( 6 ) اباع نفسه أو باعه غيره ( فيؤدب العالم ( 7 ) لحريته ( 8 ) من البايع أو المشتري ( 9 ) أو هما جميعا إذا علما و البيع باطل و لو جهلا ( 10 ) ( و يرد القابض ) للثمن ما قبضه إلى المشتري إن كان الثمن باقيا ( 11 ) بعينه كبيرا كان القابض أم صغيرا ( إلا الصبي ( 12 ) إذا باع نفسه أو باع حرا غيره ثم قبض الثمن و أتلفه فلا يرد ( ما ) قد ( أتلف ) ( 13 ) فإن كان باقيا أخذ منه و قد جعل أبوط في ظاهر كلامه الاعجمي كالصبي لجهله بالشرايع قال ]

في البحر لانه باع الموجود و المعدوم فيفسد في الموجود لان حصته من الثمن مجهولة جهلة مقارنة للعقد و اما إذا قال بعتك على انه كذا فوجده دون ذلك فان البيع يصح و يكون للمشتري الخيار لان البيع على المشار اليه فقط و بكونه كذا و كذا صفة يثبت الخيار لفقدها لا إذا ساوت و لو مختلفة أو زادت مستوية لا مختلفة فيفسد البيع الا خيار معلوم لاحدهما فيصح قرز ( 1 ) و مثال التقيد بالشرط أن يقول بعت منك من هذه الصبرة كل كذا بكذا ان كانت مائة مد فانها تفسد زادت أو نقصت اه غيث ( 2 ) ولجهالة الثمن أيضا لان الثمن مبعض على جزء من أجزاء المبيع و أجزاء المبيع مجهولة فلزم جهالة الثمن ( 3 ) و الحدود أقوى من الاسم فما دخل فيها دخل في المبيع اذ هو للبايع و ان خرج عن الاسم ذكره م بالله و ما خرج عن الحدود خرج عن المبيع و لو دخل في الاسم اه بيان قرز فيلزم انه إذا كان للغير أن يحط بحصته من الثمن اه مفتي قلنا ملتزم كما في المسألة الثالثة من البيان في هذا الموضع ( 4 ) أو أرضي و لا غيرها معه اه ح لي قرز ( 5 ) قدمت اهتماما بالمنع و قيل انما قدمت ليكون قيد للجميع ( 6 ) و لو شعرا بعد انفصاله اه زهره و في البيان في الظهار قال القاضي زيد و يجوز الانتفاع بشعر الآدميين حيث يجوز النظر اليه ظاهره و لو بالبيع على وجه يحل ( 7 ) بنظر الحاكم المكلف قرز و الصغير يقرع ه ح لي ( 8 ) و تحريم بيعه قرز

9 - و المبيع و كذا الكاتب و الشاهد قرز ( 10 ) و الثمن كالغصب لا في جميع وجوهه الا في الاربعة سواء كان المشتري عالما أو جاهلا له قرز ( ( 11 ) و لو تلفا اه بحر و هو ظاهر الازهار و يسلم عوضه ( 12 ) و كذا العبد الصغير إذا باع نفسه بغير اذن سيده لم يغرم الثمن لا هو و لا سياه اه ن و يضمن حيث بضمن و ما لا قلا المميز المأذون و اما المأذون فكالعاقل قرز ( 13 ) الا ما أخذه من نحو وكيل فانه يرد قرز حسبا على وجه يستباح قرز كذبح الشاة لا ما لا يستباح كذبح الحمار

/ 634