منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ قدر ما سمى أو أكثر صح البيع ( أو ) قال بعت منك من هذه الصبرة ( كل كذا بكذا ) نحو كل مد بدرهم ( مطلقا ) يعني سواء قيدت بشرط أم لم تقيد ( 1 ) زادت أم نقصت ( فيفسد ) البيع لجهالة ( 2 ) المبيع ( و ) يجب أن ( تعين الارض ) حال العقد ( بما يميزها ) عن ما يلتبس بها بما شاء ( من إشارة ) إليها نحو أن يقول بعتك هذه الارض ( أو حد ( 3 ) نحو أن يقول التي يحدها ما هو كيت و كيت فإن تميزت عن غيرها بحد واحد كفى و إن لم يكف زاد على ذلك حتى تميزها ( أو لقب ( 4 ) نحو أن يقول التي تسمى بكذا فإن أضاف المبيع إلى ملكه لم يحتج إلا إلى ما يميزها عن سائر أملاكه دون أملاك غيره و إن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما يلتبس بها من ملكه أو ملك غيره ( فصل ) فيما لا يجوز بيعه و لا يصح في حال من الاحوال ( و ) أعلم ( انه لا يجوز مطلقا ( 5 ) بيع الحر ) ( 6 ) اباع نفسه أو باعه غيره ( فيؤدب العالم ( 7 ) لحريته ( 8 ) من البايع أو المشتري ( 9 ) أو هما جميعا إذا علما و البيع باطل و لو جهلا ( 10 ) ( و يرد القابض ) للثمن ما قبضه إلى المشتري إن كان الثمن باقيا ( 11 ) بعينه كبيرا كان القابض أم صغيرا ( إلا الصبي ( 12 ) إذا باع نفسه أو باع حرا غيره ثم قبض الثمن و أتلفه فلا يرد ( ما ) قد ( أتلف ) ( 13 ) فإن كان باقيا أخذ منه و قد جعل أبوط في ظاهر كلامه الاعجمي كالصبي لجهله بالشرايع قال ]