منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ فيه أثر الخلقة ( 1 ) كالمضغة و نحوها مما يتبين فيه و قال ش في أحد قوليه إذا وضعت علقة صارت أم ولد و اعلم ان في جواز بيع أم الولد قولين الاول المذهب أنه لا يجوز بيعها و هو قول القاسم و الهادي وح وش و عامة الفقهاء و هو رواية عن أمير المؤمنين على عليلم و جمهور الصحابة و الرواية الثانية ( 2 ) عن علي عليلم أنه يجوز ( 3 ) بيعها و هو قول الناصر و الامامية و حكاه في شرح الابانة عن الصادق و الباقر و هذا الخلاف هو إذا أراد سيدها بيعها في حياته و أما بعد موته فإن كان ولدها باقيا ( 4 ) عتقت وفاقا و إن لم يكن باقيا فقال في شرح الابانة عن الناصر أنها تكون مملوكة للاولاد و في الشرح ( 5 ) عن الناصر أنها تعتق إذا كان له أولاد من غيرها ( و ) لا يجوز و لا يصح أيضا بيع ( النجس ( 6 ) كالدم و الميتة و الخمر و الكلب ( 7 ) و العذرة و زبل ما لا يؤكل لحمه و الدهن النجس و قال ح يجوز للمسلم توكيل الذمي ببيع الخمر و قال أبوح أيضا و الناصر يجوز بيع الازبال سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا و قال ش لا يجوز بيعها مطلقا و المذهب أنه يجوز بيع زبل ما يؤكل لحمه لطهارته لا ما لا يؤكل لنجاسته قيل ح أما المشتري فله أن يشتري ما ينتفع به من هذه الاشياء ( 8 ) كالزبل لاصلاح المال و الكلب للصيد لانه يتوصل إلى المباح بالمباح ( 9 ) و هو دفع المال قيل ع و لا يجوز للبائع استهلاك الثمن بل يجب عليه رده ( 10 ) للمشتري و من سبق إلى شيء من الازبال ( 11 ) أو كان من حيوانه فهو أحق به وفاقا ]