منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فيه أثر الخلقة ( 1 ) كالمضغة و نحوها مما يتبين فيه و قال ش في أحد قوليه إذا وضعت علقة صارت أم ولد و اعلم ان في جواز بيع أم الولد قولين الاول المذهب أنه لا يجوز بيعها و هو قول القاسم و الهادي وح وش و عامة الفقهاء و هو رواية عن أمير المؤمنين على عليلم و جمهور الصحابة و الرواية الثانية ( 2 ) عن علي عليلم أنه يجوز ( 3 ) بيعها و هو قول الناصر و الامامية و حكاه في شرح الابانة عن الصادق و الباقر و هذا الخلاف هو إذا أراد سيدها بيعها في حياته و أما بعد موته فإن كان ولدها باقيا ( 4 ) عتقت وفاقا و إن لم يكن باقيا فقال في شرح الابانة عن الناصر أنها تكون مملوكة للاولاد و في الشرح ( 5 ) عن الناصر أنها تعتق إذا كان له أولاد من غيرها ( و ) لا يجوز و لا يصح أيضا بيع ( النجس ( 6 ) كالدم و الميتة و الخمر و الكلب ( 7 ) و العذرة و زبل ما لا يؤكل لحمه و الدهن النجس و قال ح يجوز للمسلم توكيل الذمي ببيع الخمر و قال أبوح أيضا و الناصر يجوز بيع الازبال سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا و قال ش لا يجوز بيعها مطلقا و المذهب أنه يجوز بيع زبل ما يؤكل لحمه لطهارته لا ما لا يؤكل لنجاسته قيل ح أما المشتري فله أن يشتري ما ينتفع به من هذه الاشياء ( 8 ) كالزبل لاصلاح المال و الكلب للصيد لانه يتوصل إلى المباح بالمباح ( 9 ) و هو دفع المال قيل ع و لا يجوز للبائع استهلاك الثمن بل يجب عليه رده ( 10 ) للمشتري و من سبق إلى شيء من الازبال ( 11 ) أو كان من حيوانه فهو أحق به وفاقا ]

1 - و قيل لا بد أن يبين فيه أثر الخلقة و تكون خلقة ادمي و العبرة بالرأس أي خلقة كانت قرز ( 2 ) و هو أخير قولية ( 3 ) و ظهر ذلك في الصحابة و انتشر انتشارا لا يخفى اه ان ( 4 ) اذ ملكها ولدها وسعت لشركائه عندهم

5 - و كأنه يجعل الصهارة كالرحامة ( 6 ) و لا يصح بيع الماء القليل المتنجس و لو كان يمكن طهارته بجعله على الكثير و أما السمن و نحوه فمن صحح غسله صحح بيعه اه ح لي و أما العبد الكافر فيصح لان نجاسته ليست للعين بل لصفة تمكنه ازالتها اه ح فتح و الثوب المتنجس يجوز بيعه بالاجماع قرز كافر اه ح فتح

7 - و قيل يجوز بيعه و يتفقون في جواز اقتنائه وهبته و النذر و الوصية ( 8 ) يعني النجس ( 9 ) قال الفقية ف و كلام الفقية ح محتمل للنظر لان ذلك يلزم في مواضع كثيرة أن يتوصل إلى المباح و لو بما صورته صورة المحظور اه زهور كأن يتوصل بالربا إلى أخذ أموال الكفار قلت لنا أن نقول لا عبرة بالصورة كما ان له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص و السرقة و القهر و الغلبة و ان كانت الصورة صورة محظور اه غيث من كتاب الاجارة ( 10 ) و يكون كالغصب الا في الاربعة قرز مع العلم كما يأتي و مع الجهل كالغصب في جميع وجوهه كما سيأتي للامام في ح قوله قرض فاسد مع الجهل قرز ( 11 ) المجهولة المرغوب عنها اه أو كان الحيوان مباح فان أتلفه الغير فلا ضمان عليه إذا كان زبل ما لا يؤكل لحمه في النجس و أما الطاهر فهو ملكه و إذا كان الدواب في موضع مملوك و ألقت زبلها فيه كانت لرب الموضع هذا معنى ما أفتى به عبد القادر التهامي و كذا عن المفتي و أما ما جرت به عادة القبايل في البيوت التي توضع فيها الدواب و يكون الزبل

/ 634