منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ ( و ) كذلك لا يجوز و لا يصح بيع ( ماء الفحل ( 1 ) للضراب ) و هو أن يؤجر لا نكاح البهايم لانه يتضمن بيع منيه و هو معدوم ( 2 ) ( و ) لا يجوز بيع ( أرض مكة ( 3 ) ) شرفها الله تعالى بقاعها و أحجارها و أشجارها و لا إجارتها هذا هو المذهب و هو تخريج أبي ط للهادي عليلم و هو رواية لابي ح و قال ش وف و حكاه في شرح الابانة عن الهادي و الناصر وم بالله أنه يجوز بيعها و إجارتها و في رواية لابي ح جواز بيع ابنيتها و إجارتها دون العرصة و في رواية ثالثة لابي ح و هو قول محمد انها تكره الاجارة من الحاج و المعتمر دون المقيم و المهاجر و لا خلاف أن من سبق إلى مكان و عمره كان أولى به و لا خلاف إن من أدخل الاحجار و الاخشاب من خارج جاز بيعها قيل ف و الحيلة في البيع أن يبيع هذه الاحجار و الاخشاب التي جاء بها من خارج فيقع عليها و تكون العرصة من الحقوق ( 4 ) و الحيلة في الاجارة أن يستأجر صاحب البيت على حفظ المتاع و لكن هذا إذا لم يشتر ( 5 ) بثمن الجميع فإن شرى بثمن الجميع جاءت من مسائل الضمير ( 6 ) ( و ) لا يجوز بيع ( ما لا نفع فيه مطلقا ) أي لم ينتفع به ضربا من الانتفاع ]