منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و ) كذلك لا يجوز و لا يصح بيع ( ماء الفحل ( 1 ) للضراب ) و هو أن يؤجر لا نكاح البهايم لانه يتضمن بيع منيه و هو معدوم ( 2 ) ( و ) لا يجوز بيع ( أرض مكة ( 3 ) ) شرفها الله تعالى بقاعها و أحجارها و أشجارها و لا إجارتها هذا هو المذهب و هو تخريج أبي ط للهادي عليلم و هو رواية لابي ح و قال ش وف و حكاه في شرح الابانة عن الهادي و الناصر وم بالله أنه يجوز بيعها و إجارتها و في رواية لابي ح جواز بيع ابنيتها و إجارتها دون العرصة و في رواية ثالثة لابي ح و هو قول محمد انها تكره الاجارة من الحاج و المعتمر دون المقيم و المهاجر و لا خلاف أن من سبق إلى مكان و عمره كان أولى به و لا خلاف إن من أدخل الاحجار و الاخشاب من خارج جاز بيعها قيل ف و الحيلة في البيع أن يبيع هذه الاحجار و الاخشاب التي جاء بها من خارج فيقع عليها و تكون العرصة من الحقوق ( 4 ) و الحيلة في الاجارة أن يستأجر صاحب البيت على حفظ المتاع و لكن هذا إذا لم يشتر ( 5 ) بثمن الجميع فإن شرى بثمن الجميع جاءت من مسائل الضمير ( 6 ) ( و ) لا يجوز بيع ( ما لا نفع فيه مطلقا ) أي لم ينتفع به ضربا من الانتفاع ]

لرب البيت فإذا امتنع مالك الدواب من تسليم الزبل لزمته أجرة البيت لو كان يؤجر اه بيان و هي قيمة الزبل جميعه أو بعضه اه حثيث و مي و قرز في زبل ما يؤكل و أما ما لا يؤكل فمقتضى القواعد أن تكون الاجارة باطلة لان العوض مما لا يصح تملكه اه سماع سيدي حسين الديلمي ( 1 ) مسألة و يكره إنزاء الحمير على الخيل لقوله صلى الله عليه و آله انما يبيح ذلك الذين لا يعلمون و المذهب الكراهة للتنزيه قرز و يندب عاريته و أما أجرة تلقيح النخل فجايز إجماعا اه بحر ( 2 ) الاولى لنهيه صلى الله عليه و آله عن بيع الملاقيح و المضامين و لنهيه صلى الله عليه و آله عن عسيب الفحل و انه يتضمن الحبل و هو مقدور و انه يتضمن بيع النجس إذا كان الحيوان مأكول و الملاقيح ما في بطون الانعام و المضامين ما في بطون الحوامل اه أنهار و العسيب ماؤه ( 3 ) و المراد بمكة ما حواه الحرم المحرم و اما حرم المدينة فيجوز بيعها إجماعا قرز فائدة إذا حكم ببيع بعض بيوت مكة و إجارتها صح تملكها و صحت الاجارة لان الحكم يقطع الخلاف و يصح به الفاسد فعلى هذا بيوت مكة في زماننا هذا قد صارت مملوكة و إجارتها صحيحة إجماعا إذا المعلوم أن الاحكام قد صدرت فيها بالملك لان السلطان فيهم للشافعية و حكامهم يحكمون بذلك في شرائها و إجارتها اه دواري يقال مع عدم المشاجرة لا فائدة للحكم لقوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لا يحل بيع بيوت مكة و لا اجارتها و حجة الآخرين قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضاف الديار إليهم و قوله صلى الله عليه و آله و هل ترك لنا عقيل من رباع و لما جرى من البياعات في زمن الصحابة اه زهور و الاضافة تقتضي الملك و ما كان مملوكا جاز بيعه قلنا الاضافة لا توجب الملك فقد يقال سرج الدابة و الدابة لا تملك اه ان ( 4 ) يعني في الانتفاع لا في البيع فلا يتبع اه كب ( 5 ) أو يستأجر ( 6 ) يصح البيع و يتصدق بحصة العرصة من الثمن على ما ذكره الحقيني لانه ملكه من وجه محظور و قيل ح بل يطبب له لان المضمر كالمظهر عندهم في الربا لا في غيره اه بيان قياس المذهب أن

/ 634