[ كالدمع و البصاق ( 1 ) و الهوام ( 2 ) و الحرشات قال عليلم و الاقرب صحة بيع لبن الخيل و الدواب لينتفع به الفصيل إذا خشي عليه ( 3 ) .( فصل ) فيما لا يصح بيعه مما يصح تملكه ( و لا يصح ) البيع ( في ملك ) حقير بحيث ( لا قيمة له ) كالحبة و الحبتين ( 4 ) من الطعام ( أو ) كان له قيمة لكن ( عرض ما منع بيعه ) و هو نوعان نوع يمنع من بيع الملك ( مستمرا ) و ذلك ( كالوقف ( 5 ) فإن المال إذا وقف لم يصح بيعه أبدا إلا أن يبلغ حدا لا يمكن ( 6 ) الانتفاع به في الوجه المقصود النوع الثاني قوله ( أو حالا ( 7 ) أي عرض ما منع من بيعه في الحال لا في المستقبل و ذلك ( كالطير ( 8 ) يكون حين بيعه في ( الهواء ) كالنحل ( 9 ) و الحمام فإنه لا يصح بيعها ( 10 ) في الهواء حتى تقع على الارض و يمكن أخذها من تصيد ( 11 ) و كالحوت المملوكة إذا كان في الاجام ( 12 ) و الانهار و أما إذا أرسلت الحوت فيماء لا تفوت فيه و أمكن أخذها من تصيد جاز بيعها و يكون للمشتري خيار الرؤية لان ]يكون بيع الاحجار و الاخشاب فاسدا لانه انضم إلى جايز البيع و غيره فيقسه كالظئر حيث استؤجرت للخدمة و الرضاع يدخل تبعا قلنا لعله في الظئر بدليل خاص و قد جعلوا للضمير حكما في الربا في مسألة المغيبة يعني هل تؤثر أم لا و تعم مسائل الضمير جميع المحرمات و قيل ح مسائل الربا ( 1 ) ما لم يكن فيه نفع كريق المحنش قرز ( 2 ) الهوام ما لا سم فيه و الخرشات ما فيه سم ( 3 ) ينظر فانه لا يملك فلا يصح بيعه و الضرورة لا تبيح ذلك و لا تصححه لكن لا يبعد أن يجب على صاحب الفرس و نحوه ما يدفع به ضرر محترم الدم عينا أو كفاية و يكون من باب سد رمق المحترم و لعل الامام أراد جوار دفع العوض من الدافع و ان لم يحل للاخذ حيث امتنع الا به الاتيان الاصول تأباه و الله أعلم اه ح فتح و أما البيع فلا يصح على المذهب قرز ( 4 ) و لو أمكن الانتفاع بهما اه ح لي ( 5 ) أما لو غلب الكفار على بلد الاسلام فهل تبطل الاوقاف باستيلائهم عليها و إذا ملكنا من بعد جاز البيع فيها ام لا يقال لا يملكون علينا الا على حد ملكنا اه ح لي يستقيم في المنقول فقط قرز الاولى كام الولد اذ الوقف يصح بيعه في حال كما يأتي قرز لكن امتنع تسليمه شرعا اه ح فتح فائدة يجوز بيع الوقف عند خشية الهلاك على الموقوف عليه كالميتة ذكره بعض المذاكرين اه لمعة و قيل لا يجوز لانه يجب على المسلمين سد رمقه قرز و قد توهم بعض الناس ذلك قياسا على المسجد إذا خرب و لم يمكن إصلاحه الا ببيع الموقوف عليه و ذلك قياس فاسد لان المقصود بالوقف على المسجد دوام صلاحه و ليس المقصود بالوقف على الآدمي دوام حياته بل ينتفع به مدة حياته و ان لم يمت بالجوع و نحوه مات بغيره و هذا فرق واضح مانع من صحة القياس المذكور اه ح بهران ( 6 ) و منها إذا خشي فساده أو تلفه ان لم يبع و منها إذا خشي فساد الموقوف عليه كالمسجد و نحوه و منها إذا لم يمكن إصلاح الوقف في نفسه الا ببيع بعضه لاصلاح الآخر فيجوز ذكر ذلك م بالله اه بيان قرز قال في كب و المراد إذا كان واقفه واحدا في صفقة واحدة فيباع بعضه لا صلاح البعض ( 7 ) لكن امتنع تسليمه عادة اه ح فتح ( 8 ) المملوك ( 9 ) و لا يجوز بيع النحل الا في الليل دون النهار اذ هو وقت يجتمعن فيه اه ( 10 ) فان باع كان فاسدا ( 11 ) مع تجديد العقد ( 12 ) بكسر