منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ ( و لا ) يصح البيع ( فيما يخرج شيئا فشيئا ( 1 ) نحو البقول و الباذنجان ( 2 ) و القثاء ( 3 ) و نحوها ( 4 ) حتى تظهر كلها و يستكمل الظهور فان باعها قبل وجودها فهو بيع معدوم و سيأتي الخلاف ( 5 ) فيه هل باطل أم فاسد و إن باع الموجود و المعدوم معا فسد في الموجود ( 6 ) ( و يصح استثناء هذه ) الاشيا ( 7 ) التي لا يصح بيعها و هي الحمل ( 8 ) و اللبن اللذان لم ينفصلا و الثمر ( 9 ) و الذي يخرج شيئا فشيئا لكن إذا استثنى الولد وجب على المشتري أن يمكن الام أن ترضع ولدها رضعة واحدة ( 10 ) أو ثلاث رضعات ( 11 ) على الوجه الذي يعيش به و لو كان أكثر ( 12 ) قال عليلم و المذهب ما أوما إليه أبوط ( 13 ) من أنه لا يلزم البايع قيمة اللبن ( 14 ) خلاف م بالله فهذه الاشياء ]

1 - مسألة بيع القضب ان اشترط القطع صح و ان اشترط البقاء إلى مدة معلومة صح و الا فسسد و ان أطلق فان جرى العرف بالقطع صح و ان جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح و لا يكون مثل استئجار الشجر للثمر لان هذا من استئجار الشجر للشجر يصح كما في البيان و ان جرى العرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فسد و الله أعلم أفاده سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله و إذا باع الموجود منه وحده صح قرز ( 2 ) هو مثل الخيار الصغار حجمه اسود أملس يوجد في مصر و الشام و قد زرع الآن في اليمن يوجد في البساتين و يطبخ و يؤكل ( 3 ) يشبه الخيار طويل موجود في اليمن و يوجد في مصر و الشام و الحجاز و يسمى الانا ( 4 ) البطيخ و الجزر ( 5 ) في باب البيع خلاف السيد ح و الفقيه مد ( 6 ) ان لم يتميز ثمنه قرز لجهالة ثمنه

7 - فائدة لو باع العبد و استثنى منافعه مدة معلومة ثم أعتقه مشتري صح العتق و في المافع أقوال قيل تبقي للبائع و قيل يضمن المشتري قيمتها و هي الاجرة و قيل ما بين قيمته مستثني و غير مستثني و ان قتله قاتل ضمن قيمته فقيل يكون لمالك الرقبة و قيل يشتري بها عبدا يكون مقام الاول اه ح بحر و سيأتي هذا في الوصايا إلى أن يموت صاحب المنفه و هو الايع أو يموت العبد ا ه برهان لان ا لمنافع لا تورث كما سيأتي في الوصايا

8 - و يصح بيع الامة و ستثنى حملها و لا يكون تفريقا اه بيان و انما صح الاستثناء لانه مقطوع بحصوله لجواز كونه ربحا ( 9 ) يقال الثمر لا يدخل فما الذي يستثني و قد تؤله في الزهور بتأويلات منها أن يبيع الثمر و يستثني جانبا أو يبيع و يستثني ثمر سنتين لفظ الشرح يستقيم الازهار في الموجود قرز ( 10 ) في البهائم ( 11 ) في الادميين جعلوا اللبا للادميين ثلاثة أيام وهنا ثلاث رضاعات لقوة الحيوانات و ضعف الادمي ا ه زهور

12 - فان لم يمكن من الرضاع فان تلف ضمن قيمته إذا له قيمة غيره لو كان يؤكل و المذهب انه لا يضمن مطلقا سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا إلا انه يأثم فيما لا يؤكل ( 13 ) في التذكرة له في باب النفقات ( 14 ) يقال فلم كان المذهب هنا قيمة و في اللبا للادمي لا يجب الجواب من وجهين الاول بناء عليه في الكتاب انها اما تجب قيمة لبن المأكول حيث له قيمة فلو لم يكن له قيمة لزمته أجرة احفظ الثاني الادميه تفارق سائر الحيوانات من حيث أنها مكلفة و يجب عليها حفظ ولدها فلا يأخذ الاجرة على واجب و أما الحيوان قلانه مال المشتري و لا يجب عليه تسليمه بغير عوض عند خشية تلف الادمي فضلا عن الحيوان و هكذا يلزم في لبن الجارية ا ه صعيتري صوابه مثل اللبن لانه يصير كالمستثنى ا ه كب لانه يصير كالمستثنى فعلى هذا و لو كان

/ 634