منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ ( في ) شجر بيع و هو ( مستثنى الثمر ) ( 1 ) فإنه يجب الضمان على متلفه و هو ما بين قيمته مستثنى الثمر و غير مستثناة ( 2 ) ( و لا ) يصح البيع ( في جزء مشاع من حي ) فلا يصح بيع جلد الشاة و هي في الحياة ( 3 ) و لا صوفها و لا لحم بطنها و ما أشبه ذلك فأما المذكاة فيصح بيع ذلك منها قال عليلم و لهذا قلنا من حي يحترز من المذكاة و على هذا أيضا لا يصح استثناء جلدها ( 4 ) من قبل أن تذكى و لا شيأ من أجزائها مشاع كرأسها أو يدها فأما بعد التذكية فيصح ( و لا ) يصح البيع ( في مشتري ( 5 ) أو موهوب قبل قبضه ( 6 ) فأما ما عداهما كالوصية و النذر و المهر ( 7 ) و نحوها فيصح بيعها قبل القبض و عن ش تجوز هبة المبيع قبل القبض و بيعه من بايعه و قال أبوح يجوز بيع المنقول قبل القبض و عن أبي مضر لمذهب الهادي عليلم يجوز بيع الموهوب على عوض ( 8 ) قبل القبض ( أو ) كان البيع ( بعده ) أي بعد القبض لكن وقع ( قبل الرؤية ( 9 ) في ) المشتري ( المشترك ( 10 ) بين جماعة فإنه لا يجوز لاحدهم أن يبيع حصته ( 11 ) لا من الشركاء و لا من غيرهم ( 12 ) إلا أن يبيعوه ( جميعا ) ( 13 ) فيصح ذلك قبل رؤيتهم له و أما لو لم يكن مشتركا صح بيعه قبل رؤيته إذا كان قد قبض و قال م بالله بل يجوز لاحد ]

المدة و هكذا اختاره الامام شرف الدين ( 1 ) و كذا المستثنى سكناه مدة معلومه ا ه هداية و هي أجرتها ا ه هاجرى قرز و إذا خربت الدار و عيدت هل يعود حقه قيل يعود و الحمل و اللين ( 2 ) عطف على أول الفصل ( 3 ) لتعذر التسليم ( 4 ) و لا شيء من التصرفات قرز و نحوه ( 5 ) قرز و ضابطه ان ما كان يبطل العقد بتلفه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه و ما ملك بعقد يبطل العقد إذا تلف صح التصرف قبل قبضه و هذه قاعدة مطردة قرز لا فوائد فيصح فيها قبل القبض إذ لا يبطل البيع بتلفها قرز لقوله صلى الله عليه و آله لحكيم إذا ابتعت مبيعا فلا تبعه حتى تستوفيه ( 6 ) و كذا الصدقة ا ه ن قرز

7 - كعوض الخلع و الصلح عن دم العمد و الميراث فيما كان يصح للموروث التصرف فيه قبل قبضه ليخرج المشتري ا ه بيان معنى و اما الدية فيمتنع ( 8 ) قلت و هو قوي كاندر و الوصية ا ه مفتي ( 9 ) كأن يقبضه ليلا فلا يقال كيف يقبضه و لا يراه ا ه خ هداية ( 10 ) ينظر لو أعتق العبد أحد الشركاء قبل الرؤية هل ينفذ لكونه استهلاكا سل أجاب الشامي انه لا ينفد لان فيه إبطالا لحق الشركاء و هو خيار الرؤية

11 - و لو قد رآه ( 12 ) لانه يؤدي إلى إبطال خيار الرؤية إلى شركائه لان الحكم فيها لمن رد كما يأتي أو الي تفريق الصفقة على البايع هكذا ذكره أبوع و أبو ط تعليلا لاطلاق الهادي و هو الذي أطلقه الازهار و قرره الؤلف ا ه ح فتح ( 13 ) أو إلى البايع منهم كما ذكره الفقية ى و أختاره الفقية س في تذكرته و هو المفهوم من تعليل أبي العباس و أبي طالب كما تقدم ا ه شرح فتح و فيه نظر لانه إذا يرجع اليه المبيع بسبب واحد و هو الرد بخيار الرؤية فقد فرقتعليه الصفقة فيلزم ألا يصح تعليل أبي ع و أبي ط ا ه صعيتري قرز

/ 634