منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ نحو ان يقول بعت ملكت دفعت وهبت جعلت إذا ذكرت في مقابلة عوض ( 1 ) و كذا إذا قال هو لك ( 2 ) بكذا و كل لفظ أفاد التمليك ( حسب العرف ) نحو أشطت كلت في بيع الطعام و كذا قضيت ( 3 ) إذا قضاه عما في ذمته بخلاف فعلت و رضيت ( 4 ) فلا ينعقد بهما لانهما ( 5 ) ليسا لفظ تمليك إلا أن يكونا جوابين ذكره الفقية ف ( 6 ) و لا ينعقد بأبحت مطلقا ( 7 ) ( و ) الشرط الثاني أن يحصل ( قبول غيره ) ( 8 ) أي الموجب لانه لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد سواء كان وكيلا أو وليا و من حق القابل أن يكون ( مثله ) أي مثل البائع في كونه مكلفا مختارا ( 9 ) مطلق التصرف ( 10 ) مالكا للعين ( 11 ) بالقبول أو متوليا لقبولها الشرط الثالث أن يكون الايجاب و القبول ( متطابقين ) أي يتناول القبول كلما ]