منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نحو ان يقول بعت ملكت دفعت وهبت جعلت إذا ذكرت في مقابلة عوض ( 1 ) و كذا إذا قال هو لك ( 2 ) بكذا و كل لفظ أفاد التمليك ( حسب العرف ) نحو أشطت كلت في بيع الطعام و كذا قضيت ( 3 ) إذا قضاه عما في ذمته بخلاف فعلت و رضيت ( 4 ) فلا ينعقد بهما لانهما ( 5 ) ليسا لفظ تمليك إلا أن يكونا جوابين ذكره الفقية ف ( 6 ) و لا ينعقد بأبحت مطلقا ( 7 ) ( و ) الشرط الثاني أن يحصل ( قبول غيره ) ( 8 ) أي الموجب لانه لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد سواء كان وكيلا أو وليا و من حق القابل أن يكون ( مثله ) أي مثل البائع في كونه مكلفا مختارا ( 9 ) مطلق التصرف ( 10 ) مالكا للعين ( 11 ) بالقبول أو متوليا لقبولها الشرط الثالث أن يكون الايجاب و القبول ( متطابقين ) أي يتناول القبول كلما ]

الامام شرف الدين عليلم مع قصد اللفظ و ان لم يقصد المعنى و هو التمليك قرز ( 1 ) فان لم يذكر العوض فالأَول باطل و الآخر نذر و الثلاثة المتوسطة هبة قرز ( 2 ) فان لم يقل بكذا كان اقرارا قرز ( 3 ) إذا كان القضاء من جنس الدين و الا كفى الاقباض و قيل لا فرق بين اتفاق الجنس و اختلافه من اشتراط لفظ القضاء و الاقتضاء و يؤيد ما ذكر القاضي عامر ما في الزكاة حيث و كل المالك الفقير بقبض الدين من نفسه فظاهر كلامهم ان القبض كاف و انما اختلفوا هل يحتاج إلى قبضين أو قبض واحد لفظ البيان في السلم مسألة و لا يصح ان يكون دينا في ذمة المسلم اليه لانه كالئ بكالئ الا أن يقبضه منه أو يوكله بقبضه له من نفسه ثم بقبضه لنفسه قبل افتراقهما صح ذكره في الشرح بلفظه فظاهره ان مجرد قبضه له من نفسه كاف من لفظ كما ذكره ض عامر حيث قال رحمه الله و لا يبعد أخذه من قولهم و كل دينين الخ فكما لا يحتاج إلى لفظ مع الاستواء كذلك هنا أفاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى و كذلك الصلح إذا كان عن شيء في يده أو في ذمته لا غيرهما ( 4 ) لا بلفظ الوصية الا إذا أضيف إلى بعد الموت فيصح و يكون بيعا ذكره الفقية ع و لعل مراده يكون وصية بالبيع فاما لو أضافه إلى بعد الموت كأن يقول أوصيت لفلان بعد موتي بأرض كذا عن الدين الذي علي له و قبل فلان بعد الموت فانه يكون بيعا قال القاضي عبد الله الدواري و هذا كلام مستقيم لان من حق الايجاب للبيع و القبول ان يكونا في مجلس و إيجاب الموصي ان كان في حال الايصاء فلا قبول و بعد الموت إذا قبل الموصي له فلا إيجاب ( 5 ) يعني حيث قال بعت منك بكذا فقال فعلت أو رضيت و مثاله جوابا بعت مني بكذا فقال فعلت أو شريت مني بكذا فقال فعلت لانه بمثابة نعم و كذا في البيع من طلاق أو نكاح و نحوهما ( 6 ) أما فعلت فلم يتكلم فيها الفقية ف و انما حكي عن علي خليل الصحة ان كان جوابا ( 7 ) جوابا أم لا ( 8 ) للصحة و النفوذ ( 9 ) أما المحجور عليه فيصح شراؤه و يبقى الثمن في ذمته حتى يفك الحجر أو يجيز الغرماء أو الحاكم و يثبت للبائع الخيار الا ان يكون عالما بالحجر كالبيع إلى المفلس ( 10 ) إذا كان بعين من ماله فلا وجه لما شكل عليه ( 11 ) يعني متملك ( 12 ) أي يكون القبول مثل الايجاب قوله لم يصح البيع هذا جواب المسائل فوجه عدم الصحة في الاولى تفريق الصفقة و عدم التمييز لكل واحد و وجه عدم الصحة في الثانية تفريق الصفقة و لان كل واحد من العبدين بيعه شرط في بيع الآخر و وجه عدم الصحة في الثالثة تفريق الصفقة أيضا و كون بيع كل واحد شرطا في بيع الآخر و وجه عدم الصحة في الرابعة إذا قبل أحدهما الكل كان قبوله مطابق للايجاب لانه لم يوجب البائع لكل واحد الا نصف اه تعليق ابن مفتاح

/ 634