[ قال عليلم و قد أوضحنا ذلك بقولنا و التخلية للتسليم قبض في المنقول و غير المنقول عندنا فيتلف بعد ذلك من حال المشتري و يصح تصرفه فيه و عند س ان التخلية لا تكون قبضا في المنقول و قال في الانتصار المختار انها قبض لتلف المبيع من حال المشتري لا لصحة تصرفه و اعلم ان التخلية تكون قبضا عندنا بشروط منها ما يعتبر في العقد و منها ما يعتبر في المبيع أما التي في العقد فالأَول أن يكون في عقد صحيح فلو كان العقد فاسدا لم تكن التخلية فيه قبضا بل لا بد من نقل المنقول و التصرف في غيره الثاني أن يكون العقد موقوف فلو كان العقد موقوفا فأجازه المالك لم يقبض المشتري المبيع بالتخلية و أما الشروط التي تعلق بالمبيع فهي ستة الاول أن تكون التخلية واقعة في مبيع معيب فلو خلا بين المشتري و بين المعيب ثم تلف قبل أن ينقله المشتري تلف من مال البايع سواء علم المعيب أم جهله و الثاني أن لا تكون التخلية في مبيع ناقص أي مسلم بعضه فلا تكون التخلية ]