[ قبضا مهما لم يحضره جميعا ( و ) الثالث أن ( لا ) يكون المبيع ( أمانة ) ( 1 ) في يد المشتري فلا يصح قبضه بالتخلية بل لا بد من تجديد قبض بعد العقد بنقل أو تصرف فلو تلف قبل تجديد القبض تلف من مال البائع الرابع أن يكون المبيع ( مقبوض الثمن ( 2 ) أو في حكمه ) أي في حكم المقبوض نحو أن يكون المبيع حاضرا ( 3 ) و يقول المشتري اقبض فمتى كان مقبوض الثمن أو في حكمه صح قبضه بالتخلية و إلا فلا الشرط الخامس و السادس أن تكون التخلية ( بلى مانع ) ( 4 ) للمشتري ( من أخذه في الحال ( 5 ) أو ) من ( نفعه ) مثال الماتع من أخذه أن يكون في يد الغير سواء كان بحق كالاجارة ( 6 ) أو بغير حق كالغصب و العارية ( 7 ) و نحو أن يخشا من الظالم ( 8 ) عليه إذا قبضه و نحو أن تكون الفرس نفورا لو حاول أخذه و كذلك ما أشبهه من الحيوانات و مثال المانع من نفعه أن يكون المبيع مشغولا بملك البائع أو غيره فلا يصح قبض المشتري بالتخلية حتى يفرغه البائع إلا أن يرضى المشتري ( 9 ) صح القبض و نحو أن يكون المنزل مغلقا فلا تكون التخلية قبضا إلا مع تسليم مفاتيحه التي يمكن فتحه ( 10 ) بها قال عليلم و قلنا في الحال تنبيها على أن حضوره ( 11 ) عند التخلية ( 12 ) شرط في صحتها و لا يكفي في صحتها مضي وقت يمكن فيه حضوره ( و ) إذا تنازع البائع و المشتري أيهما يسلم أولا فالصحيح للمذهب أنه ( يقدم ]1 - الا أن يرضى المشتري بالمبيع مع أي هذه الثلاثة أو مع كلها كفت التخلية اه شرح فتح و قرز في الامانة قرز و لا ضمانة عد و ان كالمغصوب و نحوه ( 2 ) ما لم يكن مؤجلا لانه لا يستحق الحبس كما يأتي اه كب و لفظ ح لي أو مؤجلا به أو في ذمة البائع أو قد سقط بإبراء أو نحوه اه ح لي قرز كله و تسليم بعض الثمن لا يبيح له قبض بعض المبيع قرز ( 3 ) و في بعض نسخ الغيث نحو أن يكون الثمن حاضرا و الكل مستقيم قرز فيقول المشتري اقبض و هو الصواب و في الفتح لا وجه للتصويب لانه إذا أذن المشتري بالقبض لم يستحق الحبس ( 4 ) و لا بد أن يكون بالقرب منه بحيث يتناوله بيده أو بعصاة سواء كان منقولا أو منقول ذكره صاحب الغاية عن كب في الاجازة و لفظ البيان و أن يكون بالقرب منه بحيث يمكنه قبضه لا ان كان بعيدا منه و لو مضت مدة يمكنه قبضه فيها خلاف الفقية ح ( 5 ) لا في المستقبل قرز 6 - حيث لا ينفسخ ( 7 ) حيث لم يكن للمستعير فيها حق ( 8 ) في الحال ( 9 ) عائد إلى أول الفصل في الاطراف جميعها الا العقد الموقوف و الفاسد و الامانة فلا بد فيها من القبض الحقيقي قرز قبل الاجازة قرز و له الرجوع قبل ذلك كخيار تعذر التسليم قرز ( 10 ) و العبرة بأغلب الناس بغير أجرة و لا منة قرز ( 11 ) أي المبيع ( 12 ) خلاف الاجارة و ان لم تحظر العين المؤجرة فالتخلية كافية و لعل وجه الفرق ان في الاجارة قد فاتت المنافع عنده و لو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض بخلاف البيع فالعين باقية لم تستهلك اه املاء