منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ تناوله الايجاب لا ينقص عنه و لا يزيد فلو قال بعتك هذين العبدين ( 1 ) بألفين أو كل واحد بألف فقبل أحدهما بألف لم يصح البيع ( 2 ) و كذا لو كان المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين بألف أو قبل أحدهما ( 3 ) الكل و البائع باع منهما جميعا لم يصح البيع لانهما متطابقين فأما لو قال بعتك هذا بألف و بعتك هذا بألف فقال المشتري شريت هذا بألف ( 4 ) فإنه يصح لان الايجاب و القبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين قبل أحدهما دون الآخر و كذا يصح لو قال البائع بعت منك العبدين كل واحد بألف فقال المشتري قبلت هذا بألف ( 5 ) و هذا بألف و هكذا إذا كان البائع شخصين ( 6 ) لشيئين أو لشيء واحد فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر صح العقد لان الايجاب و القبول قد تطابقا الشرط الرابع أن يكون الايجاب و القبول ( مضافين ( 7 ) إلى النفس ) نحو قال البائع بعت و المشتري اشتريت ( أو ما في حكمهما ) كقول البائع اشتريت مني هذا بكذا فقال المشتري نعم ( 8 ) أو قال المشتري للبائع بعت مني هذا بكذا فقال البائع نعم صح ]

لفظا و معنى أو معنى قرز قيل ذكرت الحنفية ان تكرير لفظ البيع لا يوجب بطلانه فان جعل الثمن الثاني أكثر كان كالزيادة ان كان جنس الاول كان خروجا من الاول و دخولا في الثاني كالتكبيرة ذكر ذلك في الزهور قرز و حكما الاجارة في اشتراط المطابقة حكم القبول اه ح لي معنى ( 1 ) فلو قال قبلت هذا بألف و هذا بألف لم يصح لجواز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من الآخر أما لو قال بعت منك هذا العبد بالفين فقال قبلت نصفه بألف و نصفه بألف صح لانهما قد تطابقا ذكر معناه في المعيار قرز الا إذا كان أحدهما بيعه باطل كان يكون أحد العبدين حرا فانه يصح في العبد حيث تميز الثمن كما سيأتي و قد ذكر هذا في البحر قرز ( 2 ) ظاهره و لو قبل الثاني في المجلس هذا مستقيم في الطرف الاول لا في الطرف الثاني فيصح إذا قبل في المجلس ( 3 ) قيل الا أن يقبل الثاني في المجلس أو يجيز مطلقا فانه يصح مع الاضافة لهما مع قرز ( 4 ) فلو قال قبلتهما جميعا بالفين لم يصح و في البيان يصح و اختاره مي قرز

5 - و لا بد ان يقبلهما جميعا لا لو قبل أحدهما فقط لم يصح قرز فان قال قبلتهما بالفين لم يصح اه ح فتح و وجهه ان المشتري إذا قبلهما بلفظ واحد ثم رد أو استحق أحدهما فالمشتري يقول يسقط الثمن على القيمة و البائع يقول بعت منك كل واحد بألف فاسلم لك الفا من الثمن اه ح فتح ( 6 ) يعني باع كل واحد شيئا الذي باعه الآخر فان كان كل واحد بائعا لكل الشيئين فانه لا يصح قبول نصفه قرز فهو كما لو كان البائع واحدا اه كب ( 7 ) قال في ح الفتح و لو كان عادته فتح تاء المتكلم لعرف في لغته أو فساد في لسانه لم يضر نحو بعت منك و هو يريد نفسه أو اشتريت منك و هو يريد نفسه كما هي لغة بعض الجهات و كذا في البيع من سائر العقود و الانشاءات اه ح لي قرز ( 8 ) و في حكم نعم إيه و آه عرفا قرز و لان نعم قائمة مقام بعت و اشتريت إذا وليت لفظا ماضيا صريحا مضافا إلى قائلها فهي قائمة في المعنى لا في الحروف و الحركة يوضحه قوله تعالى فهل

/ 634