منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ تناوله الايجاب لا ينقص عنه و لا يزيد فلو قال بعتك هذين العبدين ( 1 ) بألفين أو كل واحد بألف فقبل أحدهما بألف لم يصح البيع ( 2 ) و كذا لو كان المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين بألف أو قبل أحدهما ( 3 ) الكل و البائع باع منهما جميعا لم يصح البيع لانهما متطابقين فأما لو قال بعتك هذا بألف و بعتك هذا بألف فقال المشتري شريت هذا بألف ( 4 ) فإنه يصح لان الايجاب و القبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين قبل أحدهما دون الآخر و كذا يصح لو قال البائع بعت منك العبدين كل واحد بألف فقال المشتري قبلت هذا بألف ( 5 ) و هذا بألف و هكذا إذا كان البائع شخصين ( 6 ) لشيئين أو لشيء واحد فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر صح العقد لان الايجاب و القبول قد تطابقا الشرط الرابع أن يكون الايجاب و القبول ( مضافين ( 7 ) إلى النفس ) نحو قال البائع بعت و المشتري اشتريت ( أو ما في حكمهما ) كقول البائع اشتريت مني هذا بكذا فقال المشتري نعم ( 8 ) أو قال المشتري للبائع بعت مني هذا بكذا فقال البائع نعم صح ]