منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ تسليم الثمن إن حضر المبيع ) ( 1 ) بحيث يمكن قبضه عقيب تسليم الثمن فإن كان غائبا لم يلزم المشتري تقديم تسليم الثمن و قال ص بالله بل يقدم تسليم المبيع ( 2 ) ثم الثمن عقيبه و قال م بالله يعدل الثمن ثم يسلم المبيع ( 3 ) ( و يصح ) من المشتري ( 4 ) ( التوكيل بالقبض ( 5 ) و لو ) وقع منه التوكيل ( للبايع ) ( 6 ) بأن يقبض له من نفسه صح التوكيل ( و ) لكن إذا كان البائع هو الوكيل بالقبض فإنه ( لا ) يصح أن ( يقبض بالتخلية ) لانه أمين ( 7 ) و قد تقدم أن اليد لا تكون قبضا و قال م بالله و أبوح لا يصح توكيل البائع بالقبض إلا أن تدفع إليه الجوالق ( 8 ) ( و ) أعلم أن من باع شيئا فإن ( المؤن قبل القبض ) تكون ( عليه ) ( 9 ) لا على المشتري و ذلك ( كالنفقة ) ( 10 ) للعبد و علف البهيمة ( و ) كذلك مؤن ( الفصل ) ( 11 ) نحو أن يشتري خشبة من سقف أو حجرا من دار أو فصا من خاتم فإن مؤن فصل هذه الاشياء و نحوها على البائع لا على المشتري ( و ) كذلك ( الكيل ) و الوزن ( 12 ) ( لا ) لو باع الثمرة على الشجرة كالعنب و الرطب فإنه لا يجب على البائع مؤن ( القطف ) ( 13 ) بل على المشتري ]

1 - ليستويا في التعيين اه ح فتح ( 1 ) فرع لو سلم الثمن ثم أبق العبد قبل قبضه لم يسترد الثمن اذ قد أسقط حقه من حبسه لكن له الفسخ بالاباق ثم يطلب الثمن اه بحر و مثله لو تعمد لو كان المشتري اثنان فله حبس المبيع حتى يستوفي الثمن منهما جميعا ما لم يكن قسمته افراز قرز فلو كانا مبيعين فلعله يقرع بينهما و في بعض الحواشي فها بها أي يدا بيد و قيل يقدم ما دخلت عليه الباء ( 2 ) ليستويا في جواز التصرف اه ح فتح ( 3 ) وفاء بالحقين ( 4 ) و كذا المرتهن ( 5 ) و يجب على الوكيل النية حيث يكون مستحقا للقبض بسبب آخر نحو أن يكون مستأجرا أو زوجا للامة المبيعة أو يكون الوكيل هو البائع قبل أن يستوفي الثمن اه معيار فائدة من اشترى حيوانا أو نحوه و تركه عند البائع أو نحوه و شرط له أجرة على حفظه و القيام به فعلى قول الهدوية يكون ذلك توكيلا من المشتري للبائع بالقبض فيرى من ضمان المبيع حيث قد نقله بعد التوكيل و يصير كالأَجير المشترك يضمن الغالب و أما على قول م بالله لا يصح توكيل البائع بقبض المبيع فلا يصح و لا يبرى البائع من ضمانه و لا يستحق أجرة لان حفظه و مؤنته عليه قبل قبض المشتري و لا حكم للشرط ذكره في الزيادات اه من حواشي الزهور ( 6 ) و إذا قال المشتري للبائع أمسك المبيع أو أدخله بيتك كان توكيلا بقبضه لا ان قال اتركه أو احفظه اذ لم يأمره بالنقل اه معيار ( 7 ) بل ضمين قبل القبض و بعده أمين اه ليس بضمين حقيقة بل يشبه الضمين اذ يتلف من ماله علة البحر ليتميز قبض المشتري من قبضه ( 8 ) لانه بعض تصرف الجوالق بالضم للمفرد و بالفتح للجمع اه قاموس ( 9 ) و كذا مؤن فوائده قرز ( 10 ) الا الفطرة فعلى المشتري لانه المالك و انما وجبت على البائع النفقة لوجوب تسليم المبيع على حاله ( 11 ) و قطع الشجر على البائع و كذا مساحة الارض الا أن يجري عرف بخلافه قرز و كذا مؤن الثمن على المشتري كوزنه و نقده قرز ( 12 ) و كذا قطع المذروع فعلى البايع للعرف قرز

13 - وجز القصب عند أهل اليمن علف الدواب و يسمى في الحجاز و مصر و الشام البرسيم و حصة الزرع اه تذكرة

/ 634