العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات
[ ( و ) كذلك ( الصب ) يجب على المشتري إذا كان البائع قد ملاء المكيال قيل ى هذا إذا كان المبيع مكيالا واحدا أو آخر مكيال فأما إذا كان أكثر فإن الصب لا يجب على المشتري لانه بعض حقه فلا يلزمه قبض حقه ناقصا قال مولانا عليه السلام و ظاهر كلام الائمة خلاف ذلك و هو أنه يلزم المشتري من فرق ( 1 ) و مثل ما قاله عليه السلام ذكره الفقية ع و يغتفر التفريق بالوقت اليسير و هو مقدار الكيل ( 2 ) ( و لا يجب ) على البائع ( التسليم ) للمبيع ( إلى موضع العقد ) و إنما الواجب أن يسلم المبيع حيث هو إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع العقد ( 3 ) لزمه الوفاء به قوله ( غالبا ) احتراز من أن يجهل المشتري ( 4 ) موضع المبيع عند العقد فإنه يجب على البايع تسليمه إلى موضع العقد قيل ح و للمشتري الفسخ ( 5 ) إن شاء قبل الاحضار ( 6 ) و عندم بالله أنه يجب على البايع تسليم المبيع إلى موضع العقد و لو عرف المشتري أنه في موضع آخر قوله ( أو منزل المشتري ( 7 ) إلا لعرف ( 8 ) يعني أنه لا يلزم البائع تسليم المبيع إلى منزل المشتري إلا لعرف جرى بذلك كما يجري في الحطب و الحشيش و نحوهما فإن العرف جار بأن يوصله البائع إلى منزل المشتري في المصر ( 9 ) و لا ) يجوز أن ( يسلم الشريك ) ( 10 ) نصيبه حيث باعه ]و سيأتي للامام خلافه في قوله لا يصح افراده بالعقد و الوجه في ذلك أن تخلية الثمر على الشجر مع تعيين مقطفها كاف في التسليم إذ لا مانع من أخذه بخلاف الحجر من الجدار و الخشبة من السقف فالمانع من الاخذ حاصل و هو ما يتصل به من ملك البائع على وجه لا يمكن أخذ المبيع الا بعلاج أو تنقيل ملك البايع و ما أشبه ذلك و ذلك لا يكفي في التخلية اه من شرح ابن عبد الباعث ( 1 ) حيث حضر المبيع جميعه قرز 2 - و هو الذي بين المكيالين مع اتصال الكيل ا ه صعيتري قرز ( 3 ) و يكون العقد قد انطوى على بيع و اجارة و يكون الثمن ثمنا و أجرة و فائدته تظهر لو تفاسخا بعد الايصال سقطت الاجرة من الثمن تقسيطا أو جرى عرف ( 4 ) و في البحر ما لفظه الا ان يجهل المشتري غيبته عن بلد العقد فيلزم اتفاقا فان علم غيبته و جهل في أي موضع لم يلزم البائع أحضاره اه فان علم انه في موضع فانكشف انه في آخر لزمه تسليمه إلى الموضع الذي علم فيه اه صعيتري لكن يقال كم حد الغيبة هل عن موضع العقد أو عن المجلس لعل الاول أقرب و قيل ماله مؤنة و لو في البلد ( 5 ) قيل ليس من الخيارات الآتية بل مستقل و قيل خيار تعذر التسليم قلنا يحتمل أن يثبت الخيار كمعلوم الامد كما يأتي و كذا البائع ينظر قرز قوى عن فقهاء ذمار ( 6 ) الا إذا علم المشتري انه غائب فلا خيار له ( 7 ) إذا كان معروفا و الا فسد العقد و يحتمل ان يصح العقد و يلزمه الايصال في الميل و المقرر الاول لان هذه الجهالة مغتفرة لان هذا من باب الحقوق و هي تغتفر الجهالة فيها ( 8 ) و العرف الجاري كالمشروط في العقد في المعاملات كلها اه ن ( 9 ) في الميل و أما التسليم في نصيب البائع فقد صح اه زهور منقول أو غيره و لو باعه إلى شريك ثالث فلا