[ المقارنة للعقد ( 1 ) ( فصل يفسده ) من الشروط ( صريحها ) ( 2 ) يعني لا عقدها ( 3 ) إلا ما سيأتي مثال الصريح أن يأتي بأي أدوات الشرط نحو أن يقول بعت منك كذا إن جاء زيد أو إذا جاء أو متى جاء أو إذا أعطيتني الثمن فقد بعت منك أو إذا جاء غدا و نحو ذلك و مثال العقد ( 4 ) أن يأتي بعلي مثاله بعت منك هذا على أن تفعل كذا ( 5 ) و نحو ذلك ( إلا ) الصريح ( الحالي ) ( 6 ) منها فانه يصح معه العقد ( 7 ) مثاله أن يقول بعت منك هذا إن كان في ملكي أو إن كنت ابن فلان ( 8 ) فإن انكشف حصول ذلك الشرط ثبت البيع و إن انكشف عدمه بطل العقد ( و ) يفسده ( من عقدها ( 9 ) ما اقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة ) ( 10 ) مثال ذلك أن يشرط الخيار مدة مجهولة ( أو صاحبه ) ( 11 ) مجهول مثال ذلك أن يشرط الخيار لشخص مجهول ( أو ) ]و اشترط جابر ظهره إلى المدينة فصحح البيع و الشرط و أهل المذهب صححوا هذه الاخبار و قسموا الشروط إلى هذه الاقسام ا ه غيث و زهور و بستان و شرح أثمار ( 1 ) فيخرج منه ما كان متقدما أو متأخرا و لفظ ح لي فيخرج منه ما لو تقدمت أو تأخرت الشروط المفسدة و انبرم العقد على وجه الصحة من شرط قرز ( 2 ) و غير الصريح ما أتى به بأحد حروف علب ( 3 ) يعني المتضمن للشرط ( 4 ) الذي لا يصح قرز 5 - هذا مستقبل و المثال الصحيح بعت منك على تعجيل الثمن اه مراد الشارح حيث لم يحصل جهالة في المبيع أو في الثمن أو في الخيار أو في الاجل كما يأتي أو يتعلق بالعقد نحو على أن تبيع مني كذا لانه لم ينبرم العقد في الحال فيفسد و لا ينفذ بالشروط المستقلة الا ما يأتي في قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا و الا فلا بيع ( 6 ) و معنى الحال انه لم يتعلق بوقت يحصل في المستقبل بل بأمر حاصل في نفس الامر فإذا انكشف حصوله نفذ البيع و من جملة الحالي ما علق بعلم الله تعالى نحو ان علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك فإذا قدم في ذلك الوقت انكشف صحة البيع لان علم الله حاصل في الحال و لا يتوهم باستقبال اه تكميل و اختاره المتوكل على الله انه يفسد فلو قال بعت منك هذا الثوب بدينار إن شاء الله تعالى لم ينعقد الا أن يكون مضطر إلى البيع لان الله تعالى يشاؤه حال البيع اه غيث من باب الهبة لانه مستقيل لان المقصود ظهوره لنا اه من المسائل المرتضاه و الماضي قرز ( 7 ) سواء كان عقد أو شرطا ان كنت قد حججت ( 8 ) فان التبس بين المشتري و الا حلف البائع و قيل يفسخه الحاكم لتعذر تسليم الثمن و قيل يبطل العقد حيث لا بينة و لا يمين لان الاصل عدم البيع اه ام و نجري ما لم يعلم انه ابن فلان مع استمرار اللبس ( 9 ) أمور أربعة أي من عقد الشروط اه مفتى يقال لم أضاف العقد إلى الشروط ينظر يقال قد سماها شروطا تغليبا لما شاركت في الصحة و الفساد فيسمى الباب باب الشروط ( 10 ) لانه إذا كان الخيار مجهولا كان العقد مجهولا لانه لا يعرف أي وقت استقراره ( 11 ) فلو شرط الخيار له و لوارثه فقيل يصح لانه يعلم من بعد و قيل لا يصح لانه مجهول اه املاء و أيضا هو يبطل خيار الجاعل بموته فيتبعه المجعول له الا أن يوصي بالفسخ قرز فلو التبس المجعول له الخيار بعد تعيينه أو التبس قدر مدة الخيار بعد ذكره بيض له في ح لي و قال