[ شرط شرطا اقتضى جهالة ( في المبيع ) قال مولانا عليه السلام مثاله قولنا ( كعلى ارجاحه ) ( 1 ) في الوزن و لا يذكر قدرا معلوما ( 2 ) ( أو ) شرط ( كون البقرة ) المبيعة ( لبينا ) ( 3 ) فإن ذلك يقتضي الجهالة لانها صيغة مبالغة فكأنه قال على أن فيها لبنا كثيرا و الكثير مجهول فيفسد العقد ( و نحوه ) أن يشرط كون الفرس جريا ( 4 ) أي شديد الجري و مما يقتضي جهالة في المبيع أن يبيع ثيابا و يستثني واحدا لا بعينه ( 5 ) فيفسد العقد ( أو ) شرط ما اقتضى جهالة ( في الثمن ) فيفسد به العقد أيضا قال عليه السلام و مثال ذلك قوله ( كعلى ارجاحه ) و لا يذكر قدرا معلوما ( 6 ) ( و منه ) ( 7 ) أي و من الجهالة في الثمن أن يشتري صبرة من موزون أو مكيل و شرط ( على ) المشتري ( 8 ) ( حط قيمة كذا ) ( 9 ) أرطالا ( من ) تلك ( الصبرة ) أو كذا مكيالا أو نحو ذلك فإن هذا يقتضي الجهالة في الثمن لان القيمة القيمة مجهولة مقدرة لانه يرجع فيها إلى المقومين ( 10 ) ( لا ) لو شرط أن يحط ( كذا من الثمن ) ( 11 ) فإنه يصح العقد و الشرط و للمسألة ( 12 ) صور الاولى أن يعرف ( 13 ) وزن الظرف فيقول بعته منك على أنه مائة رطل كل رطل ]المفتي ان العقد يصح و لا خيار للمشتري لان البيع انعقد على الصحة قرز أو هما مجهولان ( 1 ) و المراد بالرجحة هنا ارتفاع الميزان و انخفاضه اذ لو كانت الرجحة قدرا معلوما متعارفا بينهم صح البيع اه وشلى قرز فان العقد يفسد بذلك حيث يشترط المشتري على البائع ارجاح وزن المبيع حيث هو موزون ( 2 ) قال في التذكرة و من ذلك شرط الرزم في الكيل في المبيع أو الثمن إذا لكيل و الرزم يختلف فيفسد إذا شرط أو جرى عرف قيل ف لا أن يكون التفاوت يسيرا يتسامح به كفي كيل الذرة و البر و نحوهما لا في الزبيب و الحناء فلا بد من شرط الرسل و هذا حيث تقدم البيع فان تقدم الكيل و تأخر لفظ البيع صح بلا اشكال اه تكميل ( 3 ) غزيرة اللبن 4 - أي سابق هكذا صوب المؤلف اه ح فتح ( 5 ) في المستوى مطلقا و في المختلف ان لم يذكر خيارا معلوما و ظاهر إطلاق ن إنه يصح مع ذكر الخيار سواء كان مستويا أو مختلفا و لفظه كمن باع ثيابه أو عبيده أو غنمه الا واحدا منها معين فلا يصح الا أن يذكر الخيار لاحدهما مدة معلومة صح على الاصح 6 - و لا جرى عرف بقدر معلوم قرز ( 7 ) من الاربع الصور الآتية قرز ( 8 ) الذي في البحر و شرط على البائع و هو الصواب و قد يقال الشارط البائع على المشتري أن يحط قيمة كذا و المعنى لا أكثر من ذلك فلا وجه للتصويب اه ع مي ( 9 ) هذه الصورة الثالثة ( 10 ) الا أن تكون القيمة معروفة عندهم اه ضياء قرز ( 11 ) هذه هي الصورة الرابعة ( 12 ) يعنى مسألة الكتاب و فيه نظر لتعسف الصور ه عامر و عدم صلاحية بعضها مثال للازاه عامر ( 13 ) لا بن ابي الفوارس و هو معنى كلام الهادي عليلم و هذه الصورة متفرعة من صورة ذكرها ع حيث قال و كذا ان باع تمرا في ظرف و لا يعرف قدره على انه أرطال معلومة و شرط أن يطرح مكان الظرف شيئا معلوما كان البيع مجهولا و قد تردد المذاكرون في وجه الفساد اه غيث لعله عرف وزن الظرف و تمره جميعا و لذا قال في البحر من باع ظرفا بما فيه على انه مائة رطل و الظرف خمسة بمائة درهم