[ بدرهم أو على انه مائة بمائة درهم على ان انقص عنك بحسابه ( 1 ) فأن هذا جائز الصورة الثانية ( 2 ) ان يقول بعت منك هذا التمر الذي في الظرف على ان التمر بمائة رطل بمائة درهم و أسقطت عنك خمسة دراهم لاجل الظرف ( 3 ) فان قصدوا انه لا يرد الزائد ( 4 ) على المائة و لا يحاسب بالناقص فسد و الا صح ( 5 ) الصورة الثالثة ( 6 ) ان يقول بعت منك هذا التمر على انه مائة رطل بظرفه ( 7 ) و أسقطت عنك قيمة خمسة أرطال ( 8 ) فسد لجهالة الثمن ( 9 ) الصورة الرابعة ان يقول بعت منك هذا التمر على انه بظرفه مائة رطل ( 10 ) بمائه و أسقطت عنك لاجل الظرف خمسة دراهم فيفسد لجهالة المبيع ( 11 ) ( و ) من الجهالة في الثمن ان يبيع أرضا و يشرط ( على ) نفسه ( 12 ) للمشتري ( ان ما عليك من خراج ) ( 13 ) هذه ( الارض كذا ) درهما و أتى به ( شرطا ) ( 14 ) ]و حط مكان الظرف خمسة ( 1 ) أي الظرف و الظرف مبيع و اما إذا شرط إسقاط حصة وزن الظرف من الثمن فانه يصح ذكره ابن أبى الفوارس و لو كان حصته مجهولة في الحال فهي تعرف و مثله في التذكرة و الحفيظ و ظاهر كلام الشرح أنه لا يصح الا أن يعرف وزن الظرف اه بيان ( 2 ) الفقية ح 3 - و لعل المراد انه لم يدخل الظرف في جملة المبيع أو كان الظرف معلوما و الا فهي الصورة الرابعة و في شرح الفتح و الصعيترى لا حاجة إلى ذكر الظرف اذ ليس من جملة المبيع مع انه لا يحتاج إلى ذكر الظرف في هذه الصورة اه وابل لخروجه عن المبيع ( 4 ) يعنى شرطوا أو هو من عرفهم لان القصد لا حكم له ( 5 ) في المستوى لافي المختلف فيفسد ان زاد أو نقص قرز لانه خلاف موجبه ( 6 ) للفقيه حسن ( 7 ) و الظرف مبيع ( 8 ) قيل ف و كذا لو قال و أسقطت عنك خمسة أرطال فيفسد لجهالة المبيع ايضا و مثله في المختار الصحة قرز ( 9 ) و المبيع ايضا و هو منطوق الازقى قوله على حظ قيمة كذا و إذا أراد بقيمة الارطال الحصة من الثمن فهو يؤدى إلى الدور فلا يعرف حصة كل رطل الا بعد معرفة الثمن و لا يعرف الا بعد النقصان بحصة الخمسة و لا ينقص حتى يعرف حصة كل رطل اه صعيتري ( 10 ) و الظرف مبيع ( 11 ) و فيه نظر وجه النظر أنه لا يقع استثناء في المبيع فيكون باقيه مجهولا و هذا هو الصحيح و هو أنه يصح لانه يعرف وزن الظرف من بعد كمسألة الرقوم و المقرر الصحة في جميع الصور الا الثالثة من الاربع كما في الاز فيفسد اه مفتى و حثيث و مجاهد و يثبت للمشتري خيار فقد الصفة و ان زاد رد الزائد و ان نقص حاسب الناقص اه مجاهد و حثيث قرز و لم يعرف وزن الظرف و الا فهي الاولى من الاربع و الظرف داخل في جميع الصور يعنى في المبيع و فساد الاخرتين لانه أدخل الظرف في الوزن اه و كذا الصورة الاولى الظرف داخل في وزنها لكنه عرف وزنه فصح البيع ( 12 ) على ن عليه اى المشترى مما على البائع من خراج أو غيره كذا حتما قاصد للصفة فخالف ما شرط عليه فيفسد ؟ و قد فهم من رجوعه إلى المفسدات بإعادة حرف العقد و هو على اه شرح فتح ( 13 ) موصولة بمعنى الذي ( 14 ) صوابه عقدا فان لم يذكر خراجا على الارض حال بيعها صح البيع و هو على المشترى