[ المشتري ( 1 ) على البائع ( بقي ) تلك ( الشجرة ) ( 2 ) في قرارها ( مدة معلومة ) ( 3 ) فإن هذا يصح كما لو استأجر مكان تلك الشجرة ( و ) أعلم ان ( ما سوى ذلك ) من الشروط التي تقدمت التي تفسد العقد و التي يصح معها ( فلغو ) بمعنى أن العقد يصح و الشرط لا يلزم و مثال ذلك أن يشترط على المشتري أن يطأ المبيعة أو يعتقها ( 4 ) أو أن لا يطأها أو ان الولاء للبائع ( 5 ) ( و ) أعلم أنه إذا شرط ما هذا حاله ( ندب الوفاء ) ( 6 ) بالشرط لكن لا يندب إلا حيث لا يأثم به فأما لو شرط عليه أن يطأ الامة و هي رضيعته ( 7 ) لم يجز الوفاء به فأما لو شرط أن لا يطأ الامة و له وطؤها ندب له أن لا يطأها إلا أن يخشى وقوعها ( 8 ) في المحظور حسن منه ترك الوفاء ( و ) من حكم هذا الشرط أن ( يرجع بما حط لاجله من ) باع شيئا و حط لاجله بعضا من الثمن إذا ( لم يوف له به ) قال يحيى عليلم فإن كان البائع قد نقص من الثمن لهذه الشروط فله أن يرجع فيه يعني إذا لم يف المشتري قال مولانا عليلم و اختلف أصحابنا في تفسير كلام الهادي عليلم فقال م بالله ( 9 ) وض زيد هو على ظاهره إلا أن معناه أن البائع باع عبدا بثمن ثم بعد نفوذ ]
الحصاد على البائع و عند أصحابنا أنه على المشتري فذلك صحيح و يكون بيعا و اجارة اه ( 1 ) و كذا لو كان الشارط البائع لمصلحة في بقائها و ذكر له مدة معلومة صح البيع ذكره الفقية ف اه بيان و ان لم يكن له منفعة فلا يصح لانه رفع موجبه اه زهور و قرز ( 2 ) أو الزرع ( 3 ) إلى هنا انتهى كلام ابن شبرمة
4 - ينظر لو قال بعتها منك بكذا على عتقها أو على أنها حرة فقال قبلت أو أعتقها لعلها تعتق و قد ذكر م بالله ما يدل على ذلك في البراء حال البيع الا أن يخص هذا خبر اه من خط حثيث ( 5 ) لخبر بريرة روى انها جاءت إلى عائشة و ذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواقي من الذهب على أن تسلم إليهم في كل سنة أوقية من الذهب و انها عاجزة عن ذلك فقالت عائشة إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم فقالوا لا نبيعك الا بشرط أن يجعل الولاء لنا فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه و آله بذلك فأذن لها أن تشتريها و قال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن أعتق فلما اشترتها صعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله و لا سنة نبيه كتاب الله أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق اه صعيتري و زاد في ح البحر لا يباع و لا يوهب ( 6 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و قيل على شروطهم قال عليه السلام المعنى أن الايمان حاصل عند الوفاء ( 7 ) أو حائض أو مثلثته قبل زوج ( 8 ) أو يظن أو هو لكنه يجب عليه ان خشي على نفسه ( 9 ) تخريجه و أما مذهبه فلا يرجع لان الشرط لا يقتضي ما لا عنده بل وجوده كعدمه اه و شلي هكذا فيبري بالقول ذكره ابن أبي الفوارس و أما إذا جاء به شرطا فقد ذكر فيه م بالله قولان ان قلنا ان