منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ محرم على فاعله ( و ) منها ( السوم على السوم ) ( 1 ) و هو الزيادة في الثمن أو في المبيع سرا أو جهرا ( و ) كذلك ( البيع على البيع ) ( 2 ) إذا وقع ( بعد التراضي ) ( 3 ) فأما لو كانا متساومين لم يتراضيا بل دفع للبائع ثمنا فامتنع فجاء آخر دفع أكثر منه جاز و صورة البيع على البيع أن يقول لمن باع بخيار استرد المبيع و أنا أزيدك ( 4 ) في الثمن أو للمشتري بخيار رد المبيع و أنا أبيع منك و أنقص في الثمن ( 5 ) ( و ) منها أنه يحرم ( سلم ) و بيع ( 6 ) ( أو سلف و بيع ) فصورة السلم و البيع هي أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو غيره و صورة السلف و البيع هو أن يريد الرجل ان يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لاجل النسأ و عنده ان ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة فكلى الصورتين محرمان و العقد فاسد ( 7 ) ( و ) منها ( ربح ما اشتري بنقد غصب ( 8 ) مثال ذلك ان يغصب نقدا ثم يشتري به سلعة ثم يبيعها بربح ؟ فإنه يصح الشراء و البيع لان الدراهم و الدنانير لا تتعين لكن يحرم عليه الربح فيلزمه التصدق به ( 9 ) لانه ملكه ]

إلى مكان و في حديث لا تناجشوا و لا تباغضوا و لا تحاسدوا و كونوا عباد الله اخوانا ( 1 ) المساومة المجادلة بين البائع و المشتري على السلعة و فضل ثمنها يقال سام يسوم سوما وسام و استام و المنهي عنه أن يتساوم المتبائعين في السلعة و يتقارب الانعقاد فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة و يخرجها من يد المشتري الاول بزيادة على ما استقر الامر عليه بين المتساومين و رضاه في أول العرض و المساومة اه نهاية أو لم يزد قرز ( 2 ) إلى هنا يصح البيع مع الاثم أي من بعد المزابنه لا التفريق بين ذوي الارحام فيكون فاسدا أو من هنا إلى آخر الباب باطل الا في السلم و البيع ففاسد اه ( 3 ) راجع إلى المساومة اذ لا يكون البيع الا بعد التراضي

4 - أو لم يزد قرز ( 5 ) أو لم ينقص قرز أو أزيدك في المبيع ( 6 ) و صورة السلم و البيع و السلف و البيع أن يسلم اليه مثلا قرشا في قدح بر إلى وقت معلوم ثم يبيع البر منه قبل أن يقبضه و صورة السلف و البيع أن يريد البائع أن يبيع بأكثر من سعر و مه لاجل النسأ فيفر من ذلك فيسلف المشتري مثلا قرشا ثم يبيع منه بهذا القرش الحاضر فيدفعه له و يبقى في ذمته و قيمة سلعته مثلا بنصف قرش فهذا محرم

7 - ينظر و الاولى أن يكون باطلا و في السلم و البيع فاسدا و قرز ( 8 ) ) و يتصدق بالربح و ربحه ما تدارج و قرز لا ربح رأس المال فيطيب له لانه ربح ملكه الخالص اه و في شرح البحر لا ربح الربح معين مدفوع قرز ( 9 ) و ربح ما لم يضمن كبيع ما اشتراه قبل قبضه بأكثر و يرد الزيادة من الثمن على القيمة للمشتري اه تذكرة و صورة ذلك أن يشتري شيئا بثمانية و هو يسوي تسعة ثم باعه قبل قبضه بعشرة فيرد درهما للمشتري الاخير و بقى درهم ربح اه بيان يتصدق به على القول بأن البيع الفاسد محظور و على المذهب يطيب و هو ظاهر كلام أهل المذهب في البيع الفاسد حيث لم يعدوه من أحكام الفاسد اه بيان

/ 634