منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ معلومة ( 1 ) فإنه لا خيار للبائع مطلقا و لا للمشتري إذا كان عالما ( و ) الثاني ثبوت الخيار ( لفقد صفة ( 2 ) مشروطة ) نحو أن يشتري البقرة على أنها لبون فوجدها لا لبن فيها ( و ) الثالث ( للغرر ) من البائع قال عليلم و قد ذكرنا مثالين أحدهما قولنا ( كالمصراة ) فإن من صرا شاة ( 3 ) حتى اجتمع اللبن فيها ثم اشتراها مشتر فنقص ( 4 ) لبنها في ثلاثة أيام فإنه يثبت للمشتري الخيار و لاجل الغرر و ظاهر المذهب سواء قال على أنها ليست مصراة أم لم يقل بل سكت عن ذلك و قال في حواشي الافادة إنما يكون له الخيار إذا شرط انها ليست مصراة لا إذا أطلق و ادعاء في ذلك الاجماع و إذا ثبت الرد بالتصرية فالمذهب انه يرد اللبن ( 5 ) إن كان باقيا فإن تلف فمثله فإن عدم المثل ( 6 ) فالقيمة ( 7 ) قال في الانتصار و الرد ]

البائع لتعذر تسليم الثمن من حجر و الفرق أنه يصح الحجر و لا يصح البيع لان الحجر قد تناوله بخلاف غيره فالحاكم يبيعه و يقضي الثمن البائع اذ لو كان المشتري محجورا عليه ثبت للبائع الخيار لتعذر تسليم الثمن ( 1 ) ينظر في ذلك فان كان بغير اذن المرتهن فهو موقوف و لكل فسخه و لو كان عالما و ان كان باذنه فان كان لايفاء الثمن أو رهنه فقد انفسخ الرهن كما يأتي فما وجه الخيار و في كب أنه و ان كان موقوفا فليس للبائع الفسخ و لا للمشتري اه مفتي العالم اه مفتي يعني لا يفسخ لتعذر التسليم و لهما الفسخ لكونه موقوفا اه ح لي و قرز ( 2 ) فرع و يستحق خيار فقد الصفة لعدمها أي وقت من وقت العقد إلى القبض فلو اشتراء بقرة على أنها حامل ثم قبضها و قد ذهب حملها كان له الفسخ و كذا لو كانت وقت العقد حامل ثم قبضها و هي حامل فله الفسخ أيضا بخلاف خيار العيب لان العقد وقع مشروطا عليها باللفظ و لما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده و لو قبل فقد الصفة اه معيار و المشتري القول قوله في نفيها أي أنها لم تكن موجودة مع يمينه و يبين البائع بها اه ح فتح إذا كان الشرط حال العقد لا ان شرطه قبل العقد فلا حكم له الا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد كالمشروط حاله صح اه بيان و قرز كالبكارة و الحمل اه ح فتح و قوله مشروطة أي مذكورة و ان لم تكن بآلة الشرط اه ح فتح ( 3 ) أو تصرت بنفسها قرز ( 4 ) فان قال البائع ما نقص اللبن الا لترك لعلف أو قلته حلف و قيل يبين لانه اقر بالنقص و ادعاء السبب من المشتري فلو أنكر نقص اللبن كان القول له و البينة على المشتري و قرز و حلبها في الثلاث ليس برضاء قرز قال الامام ى لانه إذا حلبها في اليوم الاول فيجد لبنها كثيرا فيظن انه لبن عادة و يجوز أنها لتصرية و إذا حلبها في اليوم الثاني فوجده ناقصا فانه يجوز أن نقصانه لاجل التصرية و يجوز أن ذلك لاختلاف الايدي و العلف و المكان و عدم الالف لان اللبن يختلف لاجل ذلك و إذا حلبها في اليوم الثالث فوجد لبنها ناقصا علم انه انما نقص لاجل التصرية اه ح بحر عن أول حلبة و قرز ( 5 ) قيل ف هذا إذا كان الرد بالحكم لا بالتراضي فلا يجب رده كالعيب و ظاهر كلامهم الاطلاق و هذا في اللبن الحاصل بعد البيع و أما ما كان حاصلا حال العقد فيجب رده مطلقا

6 - في البريد و قرز ( 7 ) يوم الرد اه ن و قرز و قيل يوم التلف

/ 634