منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ بقوله ( 1 ) زن بعد ذكر الثمن و إن لم يزن ( 2 ) فلو قال زن بهذا الدرهم و لم يبين كم يزن أو قال زن رطلا و لم يبين ( 3 ) بكم فهاهنا للمشتري الخيار ( 4 ) و لو حصل الوزن قال السيد ح و من شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم لا من غيرها ( 5 ) قال مولانا عليلم يعني حيث لم يحصل لفظان ماضيان فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الاثمان .( فصل ) ( و ) أعلم ان البيع و الشراء ( يصحان من الاعمى ) و سواء كان العمي طاريا ( 6 ) أو أصليا فلو عاد إليه نظره فلا خيار له في الضياع و غيرها لان الوصف ( 7 ) قائم مقام الرؤية و قيل ع الوصف بدل فإذا قدر على المبدل فله خيار الرؤية حيث العمي طار لا أصلي و قال ش يصح شراء الاعمى ( 8 ) إن كان العمي طاريا لا أصليا ( 9 ) ( و ) البيع و الشراء أيضا يصحان من ( المصمت ) و هو الذي اعتقل لسانه من الكلام لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم ( و ) يصحان من ( الاخرس ) و هو الذي يجمع بين الصمم و العجمة و الاعجم الذي يسمع و لا يتكلم ( 10 ) فتصح عقودهم كلها ( بالاشارة ( 11 ) التي يفهم بها مراده فأما الاشارة من الصحيح فلا حكم لها ( و ) يصح منهم ( كل عقد ( 12 ) إلا الاربعة ) و هي الشهادة و الاقرار ]