حيث تجب المبادرة اليها عند حدوثها، و منأخّر يأتي بها مدة حياته، و قد يكون الواجبالواحد موسعا من جهة و مضيقا من جهة ثانية،كصلاة الظهر، فإنها موسعة بالنسبة الىمجموع الوقت، و مضيقة بالنسبة الى آخره، ولم يشر الإمام الى الموسع.
13- (و مباين بين محارمه من كبير أوعد عليهنيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه). يشير الىان الذنوب منها كبار، و منها صغار كما جاءفي الكتاب العزيز الَّذِينَيَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ- 32 النجم. واللمم الصغائر، و يومئ قول الإمام الىتحديد الذنب الكبير بأنه الذي توعّد عليهسبحانه، و هدد أصحابه بالنار، و ما عداهفصغير، و قد أعد اللّه له الغفران، و فيهذا المعنى روايات عن أهل البيت عليهمالسلام. و قال صاحب الجواهر: «لا شك انالصغائر لا ينفك عنها الانسان.. و ان فعلالطاعات و اجتناب الكبائر تكفير لارتكابالصغائر.. و إذن فلا حاجة الى التوبة منها..نعم لا ينبغي ترك العزم على الاصرار،لحديث «لا صغيرة مع إصرار، و لا كبيرة معاستغفار»«1». و هذا الخبر يشعر بأنه لاحاجة للصغيرة الى الاستغفار مع عدمالإصرار.
14- (و بين مقبول في أدناه، موسع في أقصاه).مثل قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ- أي حنثاليمين- إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَمِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَأَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- 89 المائدة. فأدنىأفراد هذه الكفارة الاطعام، و أقصاهاتحرير الرقبة، و ليس من شك ان في قبولالأدنى توسعة على العباد.
الحج فقرة 30- 31:
و فرض عليكم حجّ بيته الحرام الّذي جعلهقبلة للأنام يردونه ورود الأنعام و يألهونإليه و لوه الحمام جعله سبحانه علامة(1) و على هذا يسوغ لنا أن نقول: و لا إيمانمع الاصرار على الكبيرة.