باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل اذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة
قال ( باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل ) ذكر فيه حديثا عن زيد بن ابى الشعثاء عن البراء بن عازب ثم قال ( رواه أبو داود في السنن الا أنه قال عن زيد ابى الحكم العنزي ) - قلت - زيد بن ابى الشعثاء يقال له أبو الحكم العنزي ذكره كذلك المزى في اطرافه و ذكره غيره ايضا - قال ( باب معانقة الرجل الرجل )
باب ما جاء في في قبلة الرجل ولده
ذكر فيه حديثا ( عن أبى ذر أنه عليه السلام التزمه ) ثم قال ( و اما الحديث الذي انا أبو الحسن ) فذكر بسنده حديث انس ( أ ينحنى بعضنا لبعض ) ثم قال ( فهذا ينفرد به حنظلة السدوسي تركه القطان لاختلاطه ) - قلت - سكت عن الحديث الاول و في سنده رجل من عنزة و هو مجهول و فيه ايضا حماد هو ابن سلمة و قد تقدم ان البيهقي قال عنه في باب من مر بحائط إنسان ( ليس بالقوي ) و قال في باب من صلى و في ثوبه أو نعله اذى ( حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدي عن أبى نضرة كل منهم مختلف في عدالته ) -
باب ما جاء في قبلة اليد
قال ( باب لا نكاح الا بولي ) ذكر فيه حديث معقل و نزول قوله تعالى ( فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن ) ثم قال قال الشافعي هذا ابين ما في القرآن من ان للمرأة مع الولى في نفسها حقا و ان على الولى ان لا يعضلها - قلت - المنهي عن العضل في هذه الآية هم المطلقون لا الاولياء لان جواب الشرط يجب ان يرجع إلى من خوطب بالشرط و هم المطلقون في قوله تعالى ( و إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ) و الاولياء لم يجر لهم ذكر فيلزم من صرف ذلك إليهم محذوران - أحدهما - اخلاء الشرط عن الجزاء - و الثاني - عدم الالتئام بعود الضمير إلى المذكورين أولا و العضل من الازواج المطلقين ان يمنعوهن من الخروج و المراسلة في عقد النكاح و يحبسوهن و يضيقوا عليهن و يطولوا العدة عليهن و اليه الاشارة بقوله تعالى و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - كانوا يطلقون فإذا قرب انقضاء العدة راجعوا من حاجة ضرارا و هذا لان العضل في اللغة هو التضييق و المنع قال أبو عبيد يقال في تفسير الآية انه يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضى عدتها ارتجعها ثم طلقها اخرى ثم كذلك يطول عليها العدة يضارها بذلك و يقع العضل ايضا من المطلق بان يجلس في المشاهد و المجامع فيصفها بالقحة و قلة الحياء و سوء العشرة و قلة الدين و نحو ذلك مما يزهد الناس فيها ثم لو سلم ان المراد بالآية الاولياء فليس نهيهم عن العضل مما يفهم انه اشتراط اذنهم في صحة العقد لا حقيقة و لا مجازا بوجه من الوجوه اذله الخطاب لا ظاهرا و لا نصا قاله ابن رشد و قال الامام فخر الدين في تفسيره المختار انه خطاب للازواج لا للاولياء و تمسك الشافعي بها ممنوع على المختار و لئن سلم لم لا يجوز ان يكون المراد بالعضل ان يخليها و رأيها فيه لان العادة رجوعهن إلى الاولياء مع استبدادهن فيكون النهى محمولا عليه و هو منقول عن ابن عباس و أيضا ثبوته في حق الولى ممتنع لانه مهما عضل انعزل فلا يبقى لعضله اثر فلا يتصور صدور العضل منه و قد اضاف