باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل اذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة - جوهر النقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 7

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید








باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل اذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة


قال ( باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل ) ذكر فيه حديثا عن زيد بن ابى الشعثاء عن البراء بن عازب ثم قال ( رواه أبو داود في السنن الا أنه قال عن زيد ابى الحكم العنزي ) - قلت - زيد بن ابى الشعثاء يقال له أبو الحكم العنزي ذكره كذلك المزى في اطرافه و ذكره غيره ايضا - قال ( باب معانقة الرجل الرجل )



باب ما جاء في في قبلة الرجل ولده


ذكر فيه حديثا ( عن أبى ذر أنه عليه السلام التزمه ) ثم قال ( و اما الحديث الذي انا أبو الحسن ) فذكر بسنده حديث انس ( أ ينحنى بعضنا لبعض ) ثم قال ( فهذا ينفرد به حنظلة السدوسي تركه القطان لاختلاطه ) - قلت - سكت عن الحديث الاول و في سنده رجل من عنزة و هو مجهول و فيه ايضا حماد هو ابن سلمة و قد تقدم ان البيهقي قال عنه في باب من مر بحائط إنسان ( ليس بالقوي ) و قال في باب من صلى و في ثوبه أو نعله اذى ( حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدي عن أبى نضرة كل منهم مختلف في عدالته ) -



باب ما جاء في قبلة اليد


قال ( باب لا نكاح الا بولي ) ذكر فيه حديث معقل و نزول قوله تعالى ( فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن ) ثم قال قال الشافعي هذا ابين ما في القرآن من ان للمرأة مع الولى في نفسها حقا و ان على الولى ان لا يعضلها - قلت - المنهي عن العضل في هذه الآية هم المطلقون لا الاولياء لان جواب الشرط يجب ان يرجع إلى من خوطب بالشرط و هم المطلقون في قوله تعالى ( و إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ) و الاولياء لم يجر لهم ذكر فيلزم من صرف ذلك إليهم محذوران - أحدهما - اخلاء الشرط عن الجزاء - و الثاني - عدم الالتئام بعود الضمير إلى المذكورين أولا و العضل من الازواج المطلقين ان يمنعوهن من الخروج و المراسلة في عقد النكاح و يحبسوهن و يضيقوا عليهن و يطولوا العدة عليهن و اليه الاشارة بقوله تعالى و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - كانوا يطلقون فإذا قرب انقضاء العدة راجعوا من حاجة ضرارا و هذا لان العضل في اللغة هو التضييق و المنع قال أبو عبيد يقال في تفسير الآية انه يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضى عدتها ارتجعها ثم طلقها اخرى ثم كذلك يطول عليها العدة يضارها بذلك و يقع العضل ايضا من المطلق بان يجلس في المشاهد و المجامع فيصفها بالقحة و قلة الحياء و سوء العشرة و قلة الدين و نحو ذلك مما يزهد الناس فيها ثم لو سلم ان المراد بالآية الاولياء فليس نهيهم عن العضل مما يفهم انه اشتراط اذنهم في صحة العقد لا حقيقة و لا مجازا بوجه من الوجوه اذله الخطاب لا ظاهرا و لا نصا قاله ابن رشد و قال الامام فخر الدين في تفسيره المختار انه خطاب للازواج لا للاولياء و تمسك الشافعي بها ممنوع على المختار و لئن سلم لم لا يجوز ان يكون المراد بالعضل ان يخليها و رأيها فيه لان العادة رجوعهن إلى الاولياء مع استبدادهن فيكون النهى محمولا عليه و هو منقول عن ابن عباس و أيضا ثبوته في حق الولى ممتنع لانه مهما عضل انعزل فلا يبقى لعضله اثر فلا يتصور صدور العضل منه و قد اضاف





/ 70