کتاب الصوم نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نام حتى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 1 ) . و مثلها : الرضوي - المنجبر ضعفه بما مر ( 2 ) " إذا أصابتك جنابة في أول الليل ، فلا بأس بأن تنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء ، إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، و توانيت ( و لم تغتسل ) ( 3 ) و كسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم و إعادة يوم آخر مكانه " ( 4 ) . و قد يستدل على ذلك برواية ابن أبي يعفور " الرجل يجنب في شهر رمضان حتى يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه و يقضي يوما و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه و جاز له " ( 5 ) . و في بعض النسخ يدل " حتى " " ثم يستيقظ " ( 6 ) . و فيه نظر ، لان الظاهر من الرواية وجوب القضاء للنوم الاول ، لان المراد من الاستيقاظ : الاستيقاظ عن النوم الذي وقع فيه الجنابة ، و قد عرفت أنه لا يعد من نوم الجنب ( 7 ) ، فتأمل .