کتاب الصوم نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
زوجته و صدق الاهل على الامة . و فيه : منع اعتبار الفحوى سيما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا عن الكفارة - كما في إعادة الصيد للمحرم - و صدق الاهل على الامة - لو سلم - فانصرافه إلى غيرها واضح ، فلا مخرج عن الاصل ، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . و مثله الكلام فيما لو أكرهته ، فإن مقتضى الاصل عدم تحملها الكفارة عنه . التبرع بالتكفير عن الميت " و لو تبرع " متبرع " بالتكفير عن الميت أجزء عنه ( 1 ) " .