سورة الأحزاب 51 52 - تفسير البغوي (جزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسير البغوي (جزء 3) - نسخه متنی

حسین بن مسعود بغوی؛ محقق: خالد عبد الرحمان عک

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سورة الأحزاب 51 52

ينعقد إلا بلفظ الإنجاح أو التزويج كما في حق الأمة لقوله عز وجل (إن أراد النبي أن يستنكحها) وكان اختصاصه صلى الله عليه وسلم في ترك المهر لا في لفظ النكاح واختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كانت عنده امرأة منهن فقال عبد الله بن عباس ومجاهد لم يكن عند النب ي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح اوملك يمين وقوله (إن وهبت نفسها) على طريق الشرط والجزاء وقال آخرون بل كانت عنده موهوبة واختلفوا فيها فقال الشعبي هي زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها أم المساكين وقال قتادة هي ميمونة بنت الحرث وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر من بني أسد وقال عروة بن الزبير هي خولة بنت حكيم من بني سليم قوله تعالى (قد علمنا ما فرضنا عليهم) أي أوجبنا على المؤمنين (في أزواجهم) من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر (وما ملكت ايمانهم) أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين (لكيلا يكون عليك حرج) وهذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق (وكان الله غفورا رحيما) 51 (ترجي) أي تؤخر (من تشاء منهن وتؤوي) أي تضم (إليك من تشاء) اختلف المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل انه في القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كانت واجبة عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن قال أبو رزين وابن زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب بعضهن زيادة النفقة فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزلت آية التخيير فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة وان يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة على انهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا وعلى انه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فيرضين به قسم لهن أو لم يقسم أو قسم لبعضهن دون بعض أو فضل بعضهن في النفقة والقسمة فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من خصائص فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط واختلفوا في أنه هل اخرج أحدا منهم عن القسم فقال بعضهم لم يخرج أحدا بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما جعله الله له من ذلك يسوي بينهن في القسم إلا سودة فإنها رضيت بترك حقها م القسم وجعلت يومها لعائشة وقيل اخرج بعضهن روى جرير عن منصور عن أبي رزين قال لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت

/ 574