عمر)(1). وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: (كلمحدثة بدعة)، انَّما يريد ما خالف اُصولالشريعة، ولم يوافق السنة. واكثر مايستعمل المبتدع عرفاً في الذم»(2). وقد أصبح تقسيم ابن الأثير ل(البدعة) فيهذا الكلام الى: مذمومة وممدوحة، أساساًتناقلته كتب لغوية اُخرى، وجعلته أحدالآراء المعتبرة للمعنى الشرعي لها، مندون أن تتبناه. ومن تلك الكتب (لسان العرب) لابن منظور،حيث نقل كلام ابن الاثير هذا بتمامه،ونسبه إليه من دون تعليق(3)، كما نقلهبتمامه أيضاً صاحب (تاج العروس)، ونسبه إلىقائله(4)، ونقل بعضه أيضاً الطريحي في (مجمعالبحرين)، ولم يصرّح باسم قائله(5). ونحن لا نريد أن نسجل ملاحظة على هذهالنقولات، وعلى هذا التسامح في طريقة عرضالآراء، بغثّها وسمينها، أكثر من أن نقولبأنَّ للانسان أن يركن الى هذهِ الكتب فيمجال تخصصاتها اللغوية، باعتبار انَّهاأسفار علمية معتبرة، وخصوصاً الكتباللغوية المشهورة منها، ولا كلام لنا فيذلك، إلا انه من غير الصحيح أن ينساق المرءمع كل ما يُطرح في هذهِ الكتب، على مستوىتقرير المعاني الاصطلاحية للألفاظ،ويتلقاها من دون تثبُّت، وإمعان نظر، وذلكلما ثبت عن طريق التتبع والاستقراء، منعدم توفر الدقة الكافية في تحقيق هذهِالمعاني الاصطلاحية، والتي قد لا تضبطبشكل كامل ودقيق حتى من قبل أصحاب الفنأنفسهم، ومن جهة خروج هذا المطلب عن أصلالتخصص (1) سيأتي بطلان هذا النحو في الاستدلال،والمناقشة في حديث سنة الخلفاء الراشدينفيما بعد إن شاء اللّه تعالى. (2) ابن الاثير، النهاية، ج 1، ص: 106 - 107. (3) ابن منظور، لسان العرب، ج: 8، ص: 706. (4) محب الدين الحنفي، تاج العروس في جواهرالقاموس: ج: 5، ص: 280. (5) الطريحي، مجمع البحرين، ج: 4، ص: 298 - 299.