صاحب الشرع قبيحة مطلقاً، وأما الابتكاروالابتداع في العادات والتقاليد، واُمورالمعاش والحياد، فهو الذي يقبل القسمة إلىالحسن والقبيح، ويكون موضوعاً للأحكامالخمسة: الوجوب، والحرمة، والاستحباب،والكراهة، والاباحة»(1).
ويقول العلامة المحقق الشيخ (جعفرالسبحاني):
«وأمّا البدعة بمعنى إدخال ما ليسَ منالدين في الدين، فهو قبيح مطلقاً لاينقسم، وليس له إلا قسم واحد، وهو أنَّهقبيح محرّم على الاطلاق»(2).
استدراك خائب!
بعدَ أن انكشف للكثيرين من علماء العامةبطلان القول بتقسيم (البدعة) على نحو القطعواليقين، وانحصار حقيقتها الشرعية فيخصوص مورد الذم والحرمة، حاولوا أن يبرروااطلاق لفظ (البدعة) على (التراويح) فيمقولة: «نعمت البدعة هذه» من غير المنطلقالذي استند إليه القائلون بالتقسيم،ويعالجوها من زاوية جديدة تنسجم مَعَالقول بنفي التقسيم.فالقائلون بتقسيم (البدعة) إلى مذمومةوممدوحة، لم يكونوا ليعانوا أمراً منمسألة الاستعمال هنا، لانهم يقولونببساطة استناداً إلى التقسيم المتقدم،بأنَّ المراد من (البدعة) في هذا الحديث هوالبدعة الممدوحة، وقد تقدم معنا أنَّ مصدرالقول بالتقسيم إنما بُني أساساً على هذاالحديث نفسه، فالحديث إذن يحمل بين طياتهحجية القول بالتقسيم، ويتضمن مشروعيةاطلاق لفظ (البدعة) على ما لم يكن مذموماً،ثم يُتَّخذ القول بالتقسيم الذي يُدَّعىاستفادته من هذا الحديث ذريعةً لصحةاستعمال (البدعة) في غير مورد الذم،وبعبارة اُخرى أنَّ تقسيم (البدعة) قد بُنيعلى طبيعة الاستعمال
(1) جعفر مرتضى العاملي، المواسموالمراسم، ص: 63 - 64.
(2) جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل،ج: 4، ص: 92.