قصد التشريع
لا شكَّ في انَّ نسبة العمل الى الدينتتوقف على ورود النص الاسلامي الصريح الذييذكره بالتفصيل، ويعينه على نحو الخصوص،كما هو الأمر في نسبة العبادات والمعاملاتوالأحكام الشرعية المسلّمة الاُخرى إلىالشريعة، والقول بانَّها مأخوذة منها.كما انَّ العمل الذي يشمله الدليل العاميمكن أن ينتسب الى التشريع عن طريق تلكالعموميات أيضاً، ولكن لا يصح أن تتجاوزهذهِ النسبة أصل العمل الى حيث الخصوصياتوالتفاصيل غير المذكورة في لسان الدليل.
وبعبارة اُخرى انَّ العمل الذي يشملهالعنوان العام يتصف بعنوانين:
الأول: هو العنوان العام الذي يكونمشمولاً بالدليل الشرعي الذي يبرر صدورهمن المكلف بصورة مشروعة.
الثاني: هو العنوان الخاص الذي أتى بهالمكلف، والذي قد يحمل عناوين تفصيلية غيرمذكورة في الدليل.
فمن جهة العنوان الأول يمكن نسبة العملالى الشريعة، وأمّا من جهة العنوان الثانيفلا يصح نسبة العمل الى الشريعة، وإذا مانُسب العمل الى الشريعة كذلك، فهو يدخل فيحيِّز (الابتداع) لانّه إدخال ما ليس منالدين فيه، وهو ما يُطلق عليه عادةً ب(قصدالتشريع).
فمثلاً نجد في الأدلة الشرعية العامةانَّها تندب المسلمين الى الصيام طيلةأيام السنة، باستثناء يومي العيدينالمحرّم صيامهما بالدليل الخاص، فلو أنَّشخصاً صامَ يوماً معيناً غير مشمول بأيدليل معين يذكره على نحو الخصوص، فقدامتثل ذلك الدليل