ج - هناك أحاديث كثيرة تنص على النهي عنزخرفة المساجد، فلو افترضنا انَّه لم يكنفي عصر التشريع مسجد مزخرف، ثم سادت هذهِالظاهرة في العصور اللاحقة، فان هذا لايجعل القول بكراهة هذا الأمر من مواردالابتداع، باعتبار كونه أمراً حادثاً لميكن له وجود في عصر التشريع، وانَّماينبغي إدخاله في الدين، باعتبار ارتباطهفيه من خلال النص الخاص.
والخلاصة أنَّ النص الخاص يبعد الأمرالحادث عن مفهوم الابتداع، ويخرجه عنموضوعه من الأساس، ويبقى الأمر الحادثمَعَ عنوانه الشرعي الذي اكتسبه من خلالذلك النص الخاص.
استثناء ما ورد فيه دليل عام
هناك اُمور عامة تناولتها تعاليم الشريعةالاسلامية، وتركت تشخيص مواردهاوموضوعاتها موكولاً الى المكلف نفسه،شريطة أن يضمن اتصاف عمله التفصيلي بعنوانذلك العام المقطوع الورود.وهذهِ النقطة في التشريع هي سرّ عموميةالرسالة، وشموليتها، وانطباقها على مختلفموارد الحياة، ومستجدات الوجود، والا لوكانت موارد الاحكام الشرعية منحصرة فيفترة زمنية محددة، أو ظرف حياتي خاص، لمابقي للشريعة الاسلامية أيّ أثر، ولماامتدَّ وجودها الى آخر لحظات وجود الانسانعلى وجه هذهِ الأرض.
وقد جاءت دلالات الكثير من الاحكامالشرعية الاسلامية عامة وكلية، يُتركالأمر لنفس المكلف في تطبيقها علىمواردها، من خلال نصوص عديدة نستعرض ادناهقسماً منها.