ثم سجد سجدتين، ثم قامَ فركع ثلاث ركعات،ثم سجد سجدتين»(1).
وفي رواية اُخرى عن عبد اللّه بن الحارثأيضاً قال:
«صلّى بنا ابن عباس بالبصرة في زلزلةكانت، صلّى ست ركعات في ركعتين، فلماانصرف قال: هكذا صلاة الآيات»(2).
فهل يمكن أن يدّعي أحد أن القول بوجوبصلاة الآيات (بدعة) باعتبار انَّها لمتُصلَّ في زمن رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم؟ وهل يمكن أن يُنظر اليها منزاوية كونها أمراً
حادثاً مَعَ قصر النظرعن الدليل الخاص؟
إنَّ الذي نريد قوله هو انَّ مثل هذاالامر لا يقبل الاتصاف بالابتداع بشكلمطلق.ب - وردت نصوص شرعيّة تحرِّم على الرجل أنيتزيّى بزي النساء، وتحرِّم على المرأة أنتتزيّى بزي الرجال.
فعن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّمانه قال:
«لعن اللّه الرجل يلبس لبسة المرأة،والمرأة تلبس لبسة الرجل»(3).
وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«ليس منّا مَن تشبَّه بالرجال من النساء،ولا مَن تشبَّه بالنساء من الرجال»(4).
فتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساءبالرجال، أخذ عنوانه الشرعي من خلال النصالخاص، وإن كان أمراً حادثاً بعد عصرالتشريع، فلا معنى لدرجه ضمن مفهوم(البدعة)، والادّعاء بأنَّ القول بتحريمهذا الأمر من البدع باعتبار انَّه لم يكنموجوداً فيما سبق، وانّما ينبغي درج القولبتحريمه في صميم الاُمور الشرعية.
(1) علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: 8،23555، ص: 441.
(2) علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: 8، ح:23556، ص: 441.
(3) علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: 15، ح:41235، ص: 323.
(4) علاء الدين الهندي، كنز العمال، ج: 8، ح:41237، ص: 324.