جماعة وفرادى، وقد قال لهم في الليلةالثالثة والرابعة لما اجتمعوا (انَّه لميمنعني أن أخرج اليكم إلا كراهة أن يُفرضعليكم، فصلّوا في بيوتكم، فانَّ أفضل صلاةالمرء في بيته إلا المكتوبة)، فعلل صلّىالله عليه وآله وسلّم عدم الخروج بخشيةالافتراض، فعُلم بذلك أن المقتضي للخروجقائم، وانَّه لولا خوف الافتراض لخرجاليهم»(1). إلى هنا يكون (ابن تيمية) قد اثبت - حسبزعمه - أنَّ لصلاة التراويح أصلاً فيالشرع، فيكون قد تناقض مَعَ كلامه السابقالذي يدّعي فيه استعمال لفظ (البدعة) هنافي المعنى اللغوي، لأنَّ المعنى اللغويحسب الاتفاق هو: ما لم يكن له مثال سابق،فكيف يمكن صحة الاستعمال اللغوي معَ هذاالأصل المفترض؟. هذا ما يجيب عنه بالقول: «فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئواحد، واُسرج المسجد، فصارت هذهِ الهيئة -وهي اجتماعهم في المسجد على إمامٍ واحدٍمَعَ الاسراج - عملاً لم يكونوا يعملونه منقبل، فسمي بدعةً، لانه في اللغة يُسمىبذلك، وان لم يكن بدعة شرعية»(2). فهل تعرف للتحميل والتعسف معنىً غير هذا؟وهل أنَّ (ابن تيمية) يعتقد في قرارة نفسهبصحة ما يقول؟ وما دخلُ (الاسراج) فيمانحنُ فيه؟ فالملاحظ انَّ (ابن تيمية) يضم (الاسراج)إلى اجتماع المصلين على امامٍ واحد من أجلأن يجعل الامر غير مسبوقٍ بمثال، فيصحبذلك استعمال (البدعة) في معناها اللغويالذي يعني الحادث الذي ليس له مثال سابق! ففائدة ضم (الاسراج) إذن هي تبريرالاستعمال المذكور، والايحاء بأنَّ هذهِالهيئة باجمعها لم تكن موجودة سابقاً،فيكون قد احتفظ لصلاة (التراويح) بأصلهاالشرعي المزعوم، وبَرَّر استعمال (البدعة)لغوياً، لكي لا يقع الاصطدام بين الأمرين. (1) اين تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص:276 - 277. (2) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص:276 - 277.