القطع واليقين. وقد أصبح هذا القيد الدخيل في رسم الصورةالنهائية لمفهوم (البدعة)، مثاراً لوجودالالتباس في أذهان البعض، بقصد أو من دونقصد. وسوف نستعرض نماذج توضيحية لما ورد بشأنهالدليل الخاص، ثم لما ورد بشأنه الدليلالعام. استثناء ما ورد فيه دليل خاص إذا ورد دليل شرعي خاص بشأن أمرٍ معيَّن،ولم يكن ذلك الأمر موجوداً في حياة النبيالاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم، أو فيطيلة عصر التشريع، فانَّ هذا الأمر يأخذالعنوان الشرعي، الذي ذكره الدليل الخاصبشأنه، ولا يدخل أخذه لهذا العنوان الشرعيضمن دائرة (الابتداع)، إذ ليس المدار فيالأمر المبتدع هو وجوده أو عدم وجوده فيعصر التشريع، وانَّما المدار هو انَّه هلينطبق عليه دليل خاص أو عام، أم لا ينطبقعليه ذلك. ولنوضح هذهِ الفكرة من خلال بعض النماذج. أ - وردت أدلة شرعية توجب صلاة الآيات عندحدوث (الزلزلة)، فلو افترضنا انَّ زلزلةًلم تقع في عصر رسول اللّه صلّى الله عليهوآله وسلّم، أو طيلة زمان عصر التشريع، ثموقعت في زمانٍ متأخر عن ذلك، فانَّ القولبوجوب صلاة (الزلزلة) حينئذٍ ليس (بدعة)،باعتبار انَّ هذا الأمر حادث، ولم يقع فيزمان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، بلهو من صميم السنة الشريفة، لأنَه وجب عنطريق الدليل الشرعي الخاص، غاية الأمر أنمورده لم يكن متحققاً في صدر التشريع. ورد عن عبد اللّه بن الحارث: «انَّ الأرض زلزلت بالبصرة، فقام ابنعباس فصلّى بهم، فركع ثلاث ركعات،