«ومن ذلكَ تخصيص ليلة النصف من شعبانبقيام، ويوم النصف من شعبان بصيام، فانَّهلم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم في ذلكَ شيء خاص به»(1). ويقول في موضعٍ آخر تحت عنوان (أنواعالبدع): «ما يكون بتخصيص وقتٍ للعبادة المشروعةلم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف منشعبان وليلته بصيام وقيام، فانَّ أصلالصيام والقيام مشروع، ولكنَّ تخصيصهبوقتٍ من الأوقات يحتاج الى دليل»(2). وقد سبق (الفوزان) الى ذلك بعض علماءالعامة أيضاً، فقد نقل (ابن وضّاح) عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم انَّه قال: «لم اُدرك أحداً من مشيختنا وفقهائنايلتفتون الى ليلة النصف من شعبان..»(3). وذكر أيضاً عن ابن أبي مليكة انه قيل له: «انَّ زياداً النميري يقول انَّ ليلةالنصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر،فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه، وبيديعصا، لضربته بها، وكانَ زياد قاضياً»(4). ولا يخفى على القارئ الكريم انَّ طبيعةالنهج الاستدلالي الذي تم بموجبه اطلاق(البدعة) على صيام يوم النصف من شعبانوقيام ليلته، قد بُني في الكلمات المتقدمةعلى اُسس خاطئة وغير مقبولة، فنرى انَّ(الفوزان) يدَّعي عدم وجود النص الخاص بشأنصيام هذا اليوم وقيام ليلته فهو يقول: «ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم في ذلكَ شيء خاص به»(1). ويقول: «ولكنَّ تخصيصه بوقت من الأوقاتيحتاج الى دليل». وفي نفس الوقت يُقر بانَّ هذا العمل مندرجتحت العموميات الشرعية الثابتة التي (1) صالح الفوزان، البدعة، ص: 32، وانظرالتوحيد له، طبعة عام 1992 م، ص: 107. (2) صالح الفوزان، التوحيد، ص: 93. (3) ابن وضاح القرطبي، البدع والنهي عنها،ص: 46. (4) ابن وضاح القرطبي، البدع والنهي عنها،ص: 46.