في مقام الطرح العلمي مطلقاً. وقال (أبو اسحق الشاطبي)، فيما يذكر منالبدع. «ومنها التزام العبادات المعيَّنة فيأوقات معيَّنة، لم يوجد لها ذلكَ التعيينفي الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف منشعبان، وقيام ليلته»(1). وقد حاول أن يؤطّر القول بتحريم قيام ليلةالنصف من شعبان، وصوم يومه، وعدِّه من(البدع)، عن طريق عناوين جانبية اُخرى،إلتفافاً على أصل المطلب، وتمويهاًلحقيقة الأمر فيه بعد أن اتضحت حقيقةارتباطه بالدين بشكل واضح وصريح، فيقول(الشاطبي) بهذا الشأن: «فنحن نعلم انَّ ساهر ليلة النصف من شعبانلتلكَ الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلاوهو نائم، أو في غاية الكسل، فيُخل بصلاةالصبح، وكذلك سائر المحدثات»(2). ومن الواضح أنَّ الاخلال بصلاة الصبح أمرمستقل، لا علاقة له بأصل إحياء ليلة النصفمن شعبان، واستحباب هذا الأمر. وإذا ما حصل في مورد من موارد الاحياءحصول بعض حالات الاخلال بالواجبات بشكلنادر وغير مطّرد، باعتبار انَّ الذي يندفعلممارسة هذهِ الاعمال العبادية المستحبة،ويحيي الليل بالتهجد، والذكر، والعبادة،والدعاء غالباً ما يندفع الى التمسكبالامور الواجبة، فانَّ حصول مثل هذهِالموارد لا يستلزم القول بعدم استحبابالاحياء، ولا نظن انَّ هذا الأمر يحتاجمنا الى فريد من البيان، ألا ترى انَّالانسان قد يتهجد بالليل، ويسهر بالعبادةوالدعاء، فتفوته في بعض الاحيان صلاةالصبح، أفهل يقول أحد هنا بأنَّ صلاةالليل (بدعة) لأنَّها اضرَّت بالصلاةالواجبة، وأدت الى (1) أبو اسحق الشاطبي، الاعتصام، ج: 1، ص: 39. (2) أبو اسحق الشاطبي، الاعتصام، ج: 2، ص: 4 -5.