فلو فرضنا تعارض الأدلة من الجانبين، فالأصل هو الإباحة كما سيوافيك .
6- الأصل هو الإباحة
إنّ القائل بالحرمة يجب أن يستدل عليها، والقائل بالإباحة يكفيه الأصل (عدم الحرمة إلاّ ما قام الدليل على تحريمه) وقد عرفت أنّه ليس هناك شبه دليل على الحرمة، والآيات أدل دليل على أنّه سبحانه لا يعذب أُمَّةً إلاّ بعد إرسال الرسل و بعثهم، وهو كناية عن وصول البيان والتشريع إلى الناس، فلو لم يصل ـ وإن بلغه الرسول ـ لا يكون منجزاً في حق العبد. قال سبحانه: (وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولا)(1) .وظاهر الآيات يعطي أن وظيفة التشريع تبيين المحرمات لا المباحات. قال سبحانه:(قَلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم)(2) .وقال: (قُلْ لاَ أجِدُ في ما أُوحِيَ إلَىّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ..)(3) .فإذا كان صعيد التشريع فارغاً عمّا يدل على التحريم فهو حجة على كون الشيء مباحاً محللا.وإليك البحث عن بناء المساجد على قبور الصالحين، وهو الموضوع الخامس فيما طرحه ابن تيمية .* * *
1 . سورة الإسراء: الآية 15.2 . سورة الأنعام: الآية 151 .3 . سورة الأنعام: الآية 145 .