أقوال العلماء في نصاب القبر ودليل كل وتشييد المؤلف مذهبه بأدلة كثيرة لاتجدها فى غير هذا الكتاب
المسألة 673 الجواميس صنف من القبر يضم بعضها إلى بعض
بيان أن الحنيفة يقولون بالمراسيل اذا وافق مذهبهم ويردونها اذا خالف ذلك
بيان ان صحيفة عمرو بن حزم منقطعه لاتقوم بها حجة
الرد على من خالف رأى ابن حزم في نصاب القبر
بيان ان كلام ابن معين في الجراح والتعديل يقبل في غير الثقات
بيان أن لا زكاة أقل من خمسة من الابل بشرطها وفيها شاة واحدة
* ( زكاة الابل ) * المسألة 674 البخت والاعرابية والنجب والمهارى وغيرها من أصاف الابل كلها إبل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، وهذا لا خلاف فيه
بيان ان قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فانه يؤدى قيمتها ولا يؤدى ابن لبون ذكر مخالف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضى الله عنهم
مذاهب المجتهدين في أمر النبى صلى الله عليه وآله من تعويض سن من سن دونها او فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك ، وبيان من أصاب الطريق ومن ضله ودليل ذلك
بيان اختلاف العلماء فيما زاد على العشرين ومائة من الابل فما نصابه ؟ وذكر أقوال كل ودليل ماذهب اليه وتحقيق المقام في ذلك بما لاتراه في غير هذا الكتاب
المسألة 675 يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الابل ودليل ذلك
المسألة 677 الزكاة واجبة في الابل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك لمجئ الساعى ومذاهب العلماء في ذلك
المسألة 676 الزكاة تكرر في كل سنة في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر
* ( زكاة السائمة وغيرها من الماشية ) * المسألة 678 تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الابل والقبر والغنم وبه قال مالك والامام الليث وبعض أهل الظاهر ودليل ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
المسألة 680 بيان السنان المذكورات في الابل من كلام أهل اللغة
المسألة 679 فرض على كل ذى ابل وبقر وغنم ان يحلبها يوم وردهاعلى الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه وحجة ذلك
المسألة 681 الخلطة في الماشية أو غيرها لاتحيل حكم الزكاة ولكل احد حكمه في ماله خالط أو لم يخالط لافرق بين شئ من ذلك ودليل ذلك ومذاهب العلماء وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا نظير له في الوصف
* ( زكاة الفضة ) * المسألة 682 لازكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أو اقى فضة محضة وحال عليها الحول ، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب
* ( زكاة الذهب ) * المسألة 683 لازكاة في أقل من أربعين مثقالامن الذهب الصرف الذى لايخالطه شئ بوزن مكة فاذا بلغ ما ذكر ففيه ربع عشره وهكذا الزيادة على ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
مذهب التابعين في ذلك
الرد على من جعل الوقص في الذهب أربعة دنانير
المسألة 684 الزكاة واجبة في حلى الذهب والفضة اذا ابلغ كل واحد منهما المقدار الذى زكرناه وأتم عند مالكه عاما قمريا ولايجوز ان يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وبيان الصواب في ذلك بما لاتجده في كتاب على حدة
* ( المال المستفاد ) * المسألة 685 أقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد
المسألة 686 حكم من اجتمع في ماله ركاتان مصاعدا وهو حى ، ودليل ذلك وأقوال والفقهاء في ذلك وبيان حججهم
المسألة 687 لو مات الذى وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فانها من رأس ماله أقربها أو قامت عليه بينة وبرهان ذلك وذكر القوال علماء الامصارفى ذلك وسرد أدلتهم
المسألة 689 من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه ثم رجع اليه فانه يستأنف به الحول من حين رجوعه لامن حين الحول الاول وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أى نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
المسألة 693 لايجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولابطرفة عين وبرهان ذلك وسرد اقوال علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم والتنظير فيها وتحقيق الحق بما تسر عين الناظر في هذا المقام فعليك به
المسألة 692 ليس على من وجب عليه الزكاة ايصالها إلى السلطان لكن عليه ان يجمع مالله للمصدق ويدفع اليه الحق ودليل ذلك
المسألة 691 من رهن ماشية او ذهبا او فضة او ارضا فزرعها او نخلا فاثمرت وحال الحول على الماشية والعين فالزكاة في كل ذلك وبرهان ذلك
المسألة 694 من عليه دين دراهم أو دنانير او ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر اودليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك
المسألة 695 من عليه دين وعنده مل تجب في مثله الزكاة فانه يزكى ماعنده ولايسقط من أجل الدين الذى عليه شئ من زكاة مابيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
المسألة 696 من كان له على غيره دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقريمكنه قبضه أو منكر فلا زكاة فيه على صاحبه وبرهان ذلك وذكر اقوال العلماء في ذلك وادلتهم
المسألة 699 من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها او دفعها إلى المصدق المأمور بقضها فباعها من قبض حقه فيها الخ فجائز وبرهان ذلك وبيان القوال العلماء وحججهم في ذلك
المسألة 700 لاشئ في المعادن كلها لاخمس فيها ولازكاة معجلة الااذكان ذهبا او فضة وبقى عند مستخرجه حولا قمر يا وبلغ نصابا ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وحججهم
المسألة 701 لاتؤخد زكاة من كافر وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة
المسألة 702 لايجوز اخذ زكاة ولاتعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
المسألة 703 وليس في شئ مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شئ أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك
* ( زكاة الفطر ) * المسألة 704 زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم وان كان جنينا في بطن أمه ، على كل واحد صاع من تمر أو شعير فقط لايجزى قمح ولادقيق قمح أو شعير ولاخبز ، ولاقيمة ، ودليل ذلك مفصلا وذكر اقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيقق ال
مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلى بن ابى طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم
مخالفة المالكين لعمل أهل المدينة
المسألة 705 يؤدى المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان او كافر التجارة أو لغير تجارة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
المسألة 706 ان كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك
المسألة 707 المكاتب الذى لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك
المسألة 709 ليس على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن ابيه ولاأمه ولاعن زوجته،وولده لاتلزمه الاعن نفسه ورقيقه فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
المسألة 708 لايجزئ اخراج بعض الصاع شعيرا بعضه تمرا ولاقيمة اصلاودليل ذلك
المسألة 712 اما الصغار فعليهم ان يخرجها الاب والولى عنهم من مال ان كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حيئذ ولابعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
المسألة 711 من ولدله عبدان فأكثر فله ان يخرج عن احدهما تمراوعن الآخر شعير او دليل ذلك
المسألة 710 من كان العبيدله رقيق فعليه اخراجها عنهم لاعلى سيده وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
المسألة 713 الذى لايجد من أين يؤدى زكاة الفطر فليست عليه ودليل ذلك
المسألة 717 من اراد اخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار او الكبار أو عن غيرهم لم يجزله ذلك الابان يهبها لهم ثم يخرجها وهذامذهب ابن حزم وهو غريب جدا
المسألة 716 من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه ان يعطيه ، ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك
المسألة 715 الزكاة للفطر واجبة على المجنون ان كان له مال
المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم
* ( قسم الصدقات ) * المسألة 719 من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تو لاها الامام أو أميره فان الامام أو اميره يفرقانها ثمانيه أجزاء مستوية للمساكين والفقراء الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك
الدليل على أن الصدقات لاتجوز لبنى هاشم و عبدالمطلب
الدليل على أنه لا يعطى كافر من الصدقة
الدليل على انه لايجزئ في توزيع الزكاة أقل من ثلاثة من كل صنف الاأن لايجد
المسألة 720 الفقراء هم الذين لاشئ لهم أصلا والمساكين هم الذين لهم شئ لايقوم بهم وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
المسألة 721 جائزان يعطى المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره ، والعبد المحتاج الذى يظلمه سيده ولايعطيه حقه ودليل ذلك
المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتى درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الابل أو أربعين شاة الخ وهو لايقوم مامعه بعولته لكثرة عياله أو لغلا السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت في من ماله وبرهان ذلك وأدلتهم بما لاتجده
المسألة 722 تعطى المرأة زوجها من زكاتهاان كان من أهلالسهام وبرهان ذلك
المسألة 325 فرض على الاغنياء من أهل كل بلدان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم وبرهان ذلك ومذاهب السلف في ذلك
المسألة 324 اظهار الصدقة مطلقا من غيران ينوى بذلك رياء حسن واخفاء كل ذلك أفضل ودليل ذلك
المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الابنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا
المسألة 727 بيان ان صيام شهر رمضان فرض
* ( كتاب الصيام ) * المسألة 726 تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع
المسألة 729 من نسى أن ينوى من اليل في رمضان فأى وقت ذكر من النهار الثانى لتلك الليلة فانه ينوى للصوم من وقته اذا ذكر ويمسك عما أمسك عنه الصائم ولاقضاء عليه ودليل ذلك وسرد مذاهب علماء الامصار وبيان حججهم وتحقيق القول في ذلك
المسألة 730 لايجزئ صوم التطوع الاتنية من الليل ولاصوم قضاء رمضان أو الكفارات الا كذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
المسألة 732 من نوى وهو صائم ابطال صومه بطل اذا تعمد ذلك ودليل ذلك
المسألة 731 من مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو غير ذلك لم يجزه لشئ من ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم
المسألة 734 يبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية ودليل ذلك وسرد أقوال الفقهاء في ذلك
المسألة 735 من تعمد ذاكرا لصومه شيئا مماذكرنا بطل صومه ولايقدر على قضائه ان كان في رمضان أو في نذر معين الافى تعمد القئ خاصة فعليه القضاء وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
المسألة 737 لاكفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له الامن وطئ في الفرج وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان حججهم وتحقيق المقام في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المكان بما لاتجده في غير هذا الكتاب
المسألة 736 لاقضاء الاعلى خمسة فقط الحائض والنفساء الخ ودليل ذلك
المسألة 741 كل ما لايجزى في الكفارة فهو عتق مردود باطل لاينفذ وبرهان ذلك
المسألة 740 يجزئ في الكفارة رقبة مؤمنة أو كافرة مطلقا ودليل ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم
المسألة 739 صفة الكفارة الواجبة هى كماذكرنا وبرهان ذلك
المسألة 738 من وطىء عمدا فى نهار رمضان ثم سافر فى يومه ذلك أو جن أو مرض لاتسقط عنه الكفارة ودليل ذلك
المسألة 745 ان بدأبصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر وبرهان ذلك
المسألة 744 ان بد أبصوم الشهرين في أول يوم من الشهر صام إلى ان يرى الهلال الثالث ولابد ودليل ذلك
المسألة 743 فان اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عنه وبرهان ذلك
المسألة 742 يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع ودليل ذلك
المسألة 746 من كان فرضهالاطعام فانه لابد لهمن ان يطعمهم شبعهم ودليل ذلك
المسألة 750 من لميجد الارقبة لاغنى به عنهاالخ لم يلزمه عتقها وبرهان ذلك
المسألة 749 من كان قادراحين وطئه على الرقبة لم يجزه غير ها افتقر بعد ذلك او لم يفتقر ودليل ذلك
المسألة 748 لايجزئ اطعام اقل من ستين ولاصيام اقل من شهرين في الكفارة
المسألة 747 لايجوز الطعام رضيع لاياكل الطعام ولااعطاؤه من الزكاة
المسألة 754 اختلاف العلماء في المجنون والمغمى عليه في شهر رمضان هل عليهما القضاء أم لا ودليل كل وتحقيق المقام
المسألة 756 لايلزم صوم في رمضان ولافى غيره الابتبين طلوع الفجر الثانى ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق البحث بما تسر منه النفوس
المسألة 755 من جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الامر ففرض عليه أن يفطر وبرهان ذلك
المسألة 757 من صح عنده بخبر من يصدقه ان الهلال قد رؤى البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم
المسألة 758 اذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقى يومهم
المسألة 759 من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وبرهان ذلك وذكر أدلة علماء الفقه
المسألة 760 من أسلم بعد ماتبين له الفجر أو بلغ كذلك الخ فانه يأكل باقى نهاره ويطأ من نسائه من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ويستأنف الصوم من غدولا قضاء عليه ، وأقوال الفقهاء في ذلك
المسألة 761 من تعمد الفطر فى يوم من رمضان عاصيا لله تعالى لم يحل أن يكل فى باقيه ولا أن يجامع
المسألة 762 من سافر في رمضان مطلقا ففرض عليه الفطر اذا تجاوز ميلا ويقضى بعد ذلك في أيام أخر وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وقد أطنب المصنف وأطال ذيول البحث بما لا نظير له ولايوجد في كتاب
المسألة 767 من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر فانه يصوم رمضان الذى ودرعليه ودليل ذلك وبيان مذهب السلف
المسألة 766 تصوم المستحاضة كما تصلى وبرهان ذلك
المسألة 765 اذارأت الحائض الطهر قبل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخ لم يضر هما شيئا وصومهما تام
المسألة 764 الحيض الذى يبطل الصوم هو الدم الاسود وبرهان ذلك
المسألة 769 الاسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما وبرهان ذلك
المسألة 768 المتابعة في قضاء رمضان واجبة والدليل على ذلك *
المسألة 770 الحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم مالم تخف المرضع على للرضيع والحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك
المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك
المسألة 772 من أفطر رمضان كله بسفر او مرض فعليه عدد الايام التى افطرها