سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خطأ كانت الدية نصفها على عاقلة الرجلونصفها على عاقلة المرأة سواء.

فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كانأولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أويقتلوا الحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثتهخمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم فيكون رقالهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل،فإن اختاروا الدية كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر أويسلم العبد إليهم يكون رقا لهم، وإن كان قتلهما له خطأ كان نصف ديته علىعاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونهوليس لهم قتله على حال.

فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا وأحب أولياءالمقتول أن يقتلوهما قتلوهما فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهمفليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأةويأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولىالعبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذون العبد أو يفتديه مولاه وإن كانقيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا نفسه، وإن طلبوا الدية كانعلى المرأة نصفها وعلى مولى العبد النصف الآخر أو يسلمه برمته إليهم.

وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجلحر كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن ديةصاحبهم فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم على مواليهم سبيل، فإن طلبواالدية كانت على موالي العبيد بالحصص أو تسليم العبيد إليهم، وإن كان قتلهم له خطأكان على مواليهم دية المقتول أو تسليم العبد إلى أولياء المقتول يستعبدونهموليس لهم قتلهم على حال.

وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأرادأولياء المقتولين القود فليس لهم إلا نفسه ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثتهولا على عاقلته، وإن أرادوا الدية كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة علىالوفاء، وإن كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته دياتهم على الكمال.

/ 281