الثلث سفلت المرأة وتضاعف الرجل على مانبينه فيما بعد إن شاء الله. وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هووجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول. فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلكعنهم السلطان وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل فليس عليهإلا القود أو المطالبة بالدية كما يكونعلى المسلم سواء، فإن كان قتله له خطأ كانتالدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمامالمسلمين لأنهم مماليك له ويؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلىسيده وليس لهم عاقلة غير الإمام. وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديتهولا يجب عليه القود إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة، فإن كان كذلك وطلبأولياء المقتول القود كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذميما يفضل من دية المسلم فيرده على ورثته، فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا فلايجوز قتله به على حال. ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أوقيمتها من العين، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم. وإذا كان الانسان متعودا لقتل أهل الذمةجاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل. وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم بتركهمشرائطها من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى ذلكمما قد ذكرناه فيما تقدم حل دمهم وبطلت ذمتهم غير أنه لا يجوز لأحد أنيتولى قتلهم إلا الإمام أو من يأمرهالإمام به. وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم علىقدر دياتهم سواء لا يختلف الحكم فيه، ودية جنين أهل الذمة عشر ديةآبائهم كما أن دية جنين المسلم كذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله. وإذا قتل أهل الذمة بعضهم بعضا أو تجارحواأقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض.