ومن طلب إنسانا على نفسه أو ماله فدفعه عننفسه فأدى ذلك إلى قتله فلا دية له وكان دمه هدرا. ومن أراد امرأة أو غلاما على فجور فدفعاهعن أنفسهما فقتلاه كان دمه هدرا، ومن اطلع على قوم في دارهم أو دخل عليهم منغير إذنهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه لم يكن عليهم شئ. ومن قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولادية، ومن أخطأ عليه الحاكم بشئ من الأشياء فقتله أو جرحه كان ذلك على بيتالمال. وقضى أمير المؤمنين (ع) في صبيان يلعبونبأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع إليه فأقامالرامي البينة بأنه قال: حذار، فقال (ع): ليس عليه قصاص وقد أعذر من حذر. ومن اعتدى على غيره فاعتدي عليه فقتل لميكن له قود ولا دية، وروى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال:سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثيابتابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعهافتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرعحمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه منالغد، فقال أبو عبد الله (ع): اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمنمواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهملمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئلأنه سارق. وعنه قال: قلت: رجل تزوج بامرأة فلما كانليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجليباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأةفضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتلبالزوج. ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهرالحرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأخذت منه الدية كان عليه ديةوثلث دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه