وليس عليه قود. ومن قتل غيره متعمدا فدفعه الوالي إلىأولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فخلصه انسان كان عليه رده، فإن لم يرده كان عليهالدية. وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة علىزوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية، وإن كانامأمونين لم يكن عليهما شئ. وإذا وقع انسان من علو على غيره فماتالأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شئ، فإن كان الذي وقعدفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع هو بهاعلى الذي دفعه، وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به. ومن كان راكبا فنفر انسان دابته فرمت بهأو نفرت الدابة فجنت على غيره كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره علىالذي نفر بها. ومن غشيته دابة وخاف أن تطأه فزجرها عننفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شئ. ومن ركب دابة وساقها فوطئت إنسانا أو كسرتشيئا كان ما تصيبه بيديها ضامنا له ولم يكن عليه لما وطئته برجلهاشئ، فإن ضربها فرمحت فأصابت شيئا كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها،وكذلك إذا وقف عليها كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها. وإن كان يسوق دابة فوطئت شيئا بيديها أورجليها كان ضامنا له، وإن كان يقودها فوطئت شيئا بيديها كان ضامنا لهوليس عليه ضمان ما تصيب برجلها إلا أن يضربها، فإن ضربها فرمحت برجلهافأصابت شيئا كان ضامنا له. ومن آجر دابته إنسانا فركبها وساقهافوطئت شيئا كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب، فإن لم يكن صاحبالدابة معها وكان الراكب يراعيها لم يكن عليه شئ وكان على الراكب،فإن رمت الدابة بالراكب لم يكن على الذي آجرها شئ سواء كان معها أو لم يكنإلا أن يكون نفر بها، فإن نفر بها